إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (نظام الـمؤسسات العامة) وتعديلاته لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والـمساعدات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والاجراء والـمتقاعدين) لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 454 تاريخ 3/7/2024،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2023 ــ 2024 تاريخ 9/7/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدّل قيمة تعويضات اللجان العاملة في الإدارات العامة أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تُحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات بحيث تُضاعف هذه التعويضات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محددة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالاعتبار أي زيادة تم إقرارها بعد 1/1/2019.
على ألا يتدنى التعويض الـمحدد بصورة مقطوعة عن أربعة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية شهريا، وألا يتدنى التعويض الـمحدد حسب الجلسات عن مليوني ليرة لبنانية ولا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل جلسة، مع وجوب مراعاة أحكام الـمادة 44 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2018).
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل