The whole text

مرسوم رقم 13618 تاريخ 10/07/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تُعدّل قيمة تعويضات اللجان العاملة في الإدارات العامة أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تُحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات بحيث تُضاعف هذه التعويضات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محددة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالاعتبار أي زيادة تم إقرارها بعد 1/1/2019.

على ألا يتدنى التعويض الـمحدد بصورة مقطوعة عن أربعة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية شهريا، وألا يتدنى التعويض الـمحدد حسب الجلسات عن مليوني ليرة لبنانية ولا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل جلسة، مع وجوب مراعاة أحكام الـمادة 44 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2018).

المادة 1 من مرسوم رقم 13618 تاريخ 10/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330549/article/1/