المادة 1
صُنفت شركة يو تي سي انترناشونال من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي الـمستقل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة لغاية 31/12/2024
قرار Decision No. 678 14/06/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (ألـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لا سيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية 320/1 تاريخ 05/10/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 1/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرارين رقم 114/1 تاريخ 19/2/2024 ورقم 661/1 تاريخ 7/6/2024 الـمتعلقين بتشكيل لجنة جديدة لتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «يو تي سي انترناشونال» الـمسجل تحت الرقم 6553/وا تاريخ 12/06/2024 بشأن الـموافقة الاستثنائية على تصنيفها لـمهام التدقيق الخارجي الـمستقل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة وموافقة معالي وزير الـمالية،
يقرر ما يأتي:
صُنفت شركة يو تي سي انترناشونال من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي الـمستقل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
14حزيران 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل