إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب قيادة الجيش ــ فـوج الأشغال الـمسجل لدى الـمصلحة الإدارية الـمشتركة برقم 1858/م.إ.م./2023 تاريخ 6/9/2023 وفي الـمديرية العامة للآثار برقم 2289 تاريخ 15/9/2023،
بناء لإقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعار الى قيادة الجيش القطع الأثرية (عددها سبعة) الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمحفوظ صور عنها لدى الـمديرية العامة للآثار والـمرمزة وفق جردة هذه الـمديرية العامة، على ان يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.
تُعرض القطع الأثرية الـمذكورة في ركن خاص في ثكنة فوج الأشغال حارة الست ــ الجمهور، على ان يُسمح للـمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.
تتعهد قيادة الجيش بالـمحافظة على القطع الأثرية موضوع هذا الـمرسوم ويحق للـمديرية العامة للآثار إستعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن والسلامة العامة.
عند تضرر اي قطع أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل قيادة الجيش كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى