المادة 1
تُعار الى قيادة الجيش القطع الأثرية (عددها سبعة) الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمحفوظ صور عنها لدى الـمديرية العامة للآثار والـمرمزة وفق جردة هذه الـمديرية العامة، على ان يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.