المادة 1
يعدل ترقيم الـمقطعين «ثامنا» و«تاسعا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح على التوالي «رابعا» و«خامسا».
قرار وسيط Interim decision No. 13646 27/06/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 7858 تـاريــخ 30/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،
يقرر ما يأتي:
يعدل ترقيم الـمقطعين «ثامنا» و«تاسعا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح على التوالي «رابعا» و«خامسا».
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «سادسا» التالي نصه:
«سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية والـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال الـمحولة من والى الخارج، وفقا للانموذج (FXM) الـمرفق بهذا القرار وذلك بشكل نصف سنوي.»
يعدل ترقيم البنود (4) و(5) و(9) و(10) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح على التوالي (3) و (4) و(5) و(6).
يُضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (7) التالي نصه:
7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري