The whole text

قرار رقم 722 تاريخ 11/07/2024 In force

المادة 2

المادة 2

1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة الصادرة بـمـوجـب مسـتـنـدات التـكـلـيـف الـذاتـي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا

ــ الغرامات التي يجوز تسديدها دون إصدار مستندات تكليف ذاتي بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 والتي يتم تسديدها خلال فترة سريان هذا القرار.

3- تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة بما فيها غرامات رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف ذاتي يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ 16/11/2022

4- تـعـلـق إجـازة تسـويـة أي غـرامـة تـحـقــق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

المادة 2 من قرار رقم 722 تاريخ 11/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330650/article/2/