إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما البندين 2 و3 من الـمادة 88 منه الـمتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريــخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية)،
بناء على البند (3) من (سادسا) من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،
بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:
1 - الـمرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،
2 - القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،
3 - القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية)،
4 - القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،
5 - القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،
6 - القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها)،
7 - بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقا للقوانين الـمرعية الاجراء)،
8 - القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،
9 - القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت)،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132 تاريخ 24/8/2010) ,
بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبـية الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة الصادرة بـمـوجـب مسـتـنـدات التـكـلـيـف الـذاتـي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا
ــ الغرامات التي يجوز تسديدها دون إصدار مستندات تكليف ذاتي بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 والتي يتم تسديدها خلال فترة سريان هذا القرار.
3- تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.
ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة بما فيها غرامات رسم الطابع الـمالي.
ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.
ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف ذاتي يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ 16/11/2022
4- تـعـلـق إجـازة تسـويـة أي غـرامـة تـحـقــق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.
1- تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار، على ألا تقل قيمة الغرامة الـمخفضة عن //200.000 ل.ل.// وفقا لـما يلي:
2- يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)
3- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
- لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.
- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
4- تستثنى من التخفيض الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
