The whole text

قرار رقم 722 تاريخ 11/07/2024 In force

المادة 7

المادة 7

1- تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار، على ألا تقل قيمة الغرامة الـمخفضة عن //200.000 ل.ل.// وفقا لـما يلي:

2- يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

- لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

4- تستثنى من التخفيض الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

Text of the article as published, an image

المادة 7 من قرار رقم 722 تاريخ 11/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330650/article/7/