The whole text

مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول".

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330652/article/1/