المادة 2
تعدل الـمادة /107/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تُصبح على الشكل التالي:
"يـبّـت بالصّفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية».