المادة 4
تعـدل الفـقـرة الأولـى مـن الـمــادة /124/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحّدة يتم اختيار أنسبها سعرا.
2. اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.