The whole text

مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 In force

المادة 3

المادة 3

تُعدل الـمادة /120/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تُصبح على الشكل التالي:

"يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماي ة مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد يُنظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330652/article/3/