المادة 2
يتوجب على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه أموالا خاضعة للتكليف وفقا للـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل اعتبارا من 1/4/2024 أن يصرح فصليا عن هذة الأموال ويسدد الضريبة بالدولار الأميركي أو باليورو إذا كانت الأموال مدفوعة بإحدى هاتين العملتين، وفقا لنماذج تعدها وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض، وإذا كانت تلك الـمبالغ مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي او اليورو، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي وتسدد بالدولار الأميركي.