المادة 1
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادتـيـن 17 و54 مـن القانـون رقــم 324 تــاريــخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
قرار Decision No. 791 24/07/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024(، لا سيما الـمواد 15 (الفقرتين ب و ج) و17 و54 منه،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعـي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 41 و42 و43 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 1 و5 و8 منه،
بناء على الـموسوم رقم 3692/2016 (تحديد دقائق تطبيق الـمواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون(،
بناء على الـمـذكـرة رقــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 160/20232024 تاريخ 28/5/2024)،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمـادتـيـن 17 و54 مـن القانـون رقــم 324 تــاريــخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
يتوجب على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه أموالا خاضعة للتكليف وفقا للـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل اعتبارا من 1/4/2024 أن يصرح فصليا عن هذة الأموال ويسدد الضريبة بالدولار الأميركي أو باليورو إذا كانت الأموال مدفوعة بإحدى هاتين العملتين، وفقا لنماذج تعدها وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض، وإذا كانت تلك الـمبالغ مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي او اليورو، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي وتسدد بالدولار الأميركي.
يعتبر غير مقيم في لبنان:
1ــ كل شخص معنوي غير منشأ أو مسجل في لبنان فقا للقوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء، وليس لديه في لبنان مركز لـمزاولة العمل.
2ــ كل شخص طبيعي لا تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ ــ لديه في لبنان مركز لـمزاولة الـمهنة.
ب ــ يكون بتصرفه منزلا دائما في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته الـمعتاد.
ج ــ مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة، لا يحتسب ضمن فترة الـ183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصرا لغاية الإنتقال من دولة إلى أخرى.
حصرا للخضوع لعلاج طبي.
يحدد الـمبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه الشخص غير الـمقيم وفقا لـمضمون الـمادة الثانية من هذا القرار، لقاء أعمال خاضعة للضريبة، وكذلك الأرباح والإيرادات والحاصلات التي يجنيها في لبنان اعتبارا من 1/4/2024 وفقا لـما يلي:
ــ عشرون بالـمئة (20%) إذا كانت لقاء تسليم أموال لا سيما تلك الـمذكورة في الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3692/2016 وتعديلاته.
ــ خمسون بالـمئة (50%) إذا كان لها صفة التعويض عن خدمة لا سيما تلك الـمنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم الـمشار إليه أعلاه باستثناء الفوائد التي تدفع نتيجة التأخر في سداد الأموال ضمن الـمهل الـمحددة.
تبقى نافذة نسبة ال 15% لاستخراج الربح الصافي الخاضع للضريبة للـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لقاء تسليم أموال لغاية 31/3/2024
تحدد الضريبة بمعدل 17% على الـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة اعتبارا من 1/4/2024، ويبقى مطبقا معدل الضريبة بواقع 15% عن الـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لغاية 31/3/2024.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
24 تموز 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل