The whole text

قرار رقم 791 تاريخ 24/07/2024 In force

المادة 4

المادة 4

يحدد الـمبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه الشخص غير الـمقيم وفقا لـمضمون الـمادة الثانية من هذا القرار، لقاء أعمال خاضعة للضريبة، وكذلك الأرباح والإيرادات والحاصلات التي يجنيها في لبنان اعتبارا من 1/4/2024 وفقا لـما يلي:

ــ عشرون بالـمئة (20%) إذا كانت لقاء تسليم أموال لا سيما تلك الـمذكورة في الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3692/2016 وتعديلاته.

ــ خمسون بالـمئة (50%) إذا كان لها صفة التعويض عن خدمة لا سيما تلك الـمنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم الـمشار إليه أعلاه باستثناء الفوائد التي تدفع نتيجة التأخر في سداد الأموال ضمن الـمهل الـمحددة.

تبقى نافذة نسبة ال 15% لاستخراج الربح الصافي الخاضع للضريبة للـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لقاء تسليم أموال لغاية 31/3/2024

المادة 4 من قرار رقم 791 تاريخ 24/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330693/article/4/