All legislation

قرار Decision No. 157 31/07/2024

تشكيل لجنة للاشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الاولمبية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
31/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2060
Status
In force
Amended by
قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 31/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمدة الخامسة والعشرون منه,

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 10/10/2024

Replaced by قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024, article 1, from 10/10/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

السيد محمد الشمعة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/10/2024 · the Lebanese University's text

    تشكل لجنة للإشراف على انتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية على النحو التالي:

    ــ السيدة فاديا حلال رئيساً

    ــ الآنسة جوانا رمال عضواً

    ــ السيد يامن الدمج عضواً

    ــ السيد حيدر قليط عضواً

    ــ السيد ابراهيم الشويري عضواً

    أما اللجنة الرديفة تتشكل على النحو التالي:

    ــ السيد جوزيف سعدالله رئيساً

    ــ السيد ناجي حمود عضواً

    ــ السيدة سوسن عز الدين عضواً

    ــ السيد إدغار بلان عضواً

    ــ السيد رجا لبكي عضواً.

  2. Version 2.0 · from 10/10/2024 · Replaced by قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    السيد محمد الشمعة

المادة 2

يتم تكليف الأعضاء بتنفيذ مهام الإشراف على الانتخابات من قبل رئيس اللجنة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس