المادة 1
Replaced by قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024, article 1, from 10/10/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
السيد محمد الشمعة
History · 2 versions
-
تشكل لجنة للإشراف على انتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية على النحو التالي:
ــ السيدة فاديا حلال رئيساً
ــ الآنسة جوانا رمال عضواً
ــ السيد يامن الدمج عضواً
ــ السيد حيدر قليط عضواً
ــ السيد ابراهيم الشويري عضواً
أما اللجنة الرديفة تتشكل على النحو التالي:
ــ السيد جوزيف سعدالله رئيساً
ــ السيد ناجي حمود عضواً
ــ السيدة سوسن عز الدين عضواً
ــ السيد إدغار بلان عضواً
ــ السيد رجا لبكي عضواً.
-
السيد محمد الشمعة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024, article 1, 10/10/2024
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 الـمتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية لتصبح كالتالي:
«السيد محمد الشمعة» بدلا من «السيد يامن الدمج»،
و«السيد حمزة حميّة» بدلا من «السيد ناجي حمّود»،
ويحق لرئيس اللجنة الإستعانة بمن يراه مناسبا من الـموظفين، والباقي دون تعديل.