All legislation

قرار Decision No. 198 11/09/2024

تعديل القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
11/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2593-2594
Status
In force
Amends
قرار رقم 157 تاريخ 31/07/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 11/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة الخامسة والعشرون منه،

بناء على القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 (الـمتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية)،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 الـمتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية لتصبح كالتالي:

«السيد محمد الشمعة» بدلا من «السيد يامن الدمج»،

و«السيد حمزة حميّة» بدلا من «السيد ناجي حمّود»،

ويحق لرئيس اللجنة الإستعانة بمن يراه مناسبا من الـموظفين، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس