إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة الخامسة والعشرون منه،
بناء على القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 (الـمتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية)،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 157/1/2024 تاريخ 31/7/2024 الـمتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولـمبية اللبنانية لتصبح كالتالي:
«السيد محمد الشمعة» بدلا من «السيد يامن الدمج»،
و«السيد حمزة حميّة» بدلا من «السيد ناجي حمّود»،
ويحق لرئيس اللجنة الإستعانة بمن يراه مناسبا من الـموظفين، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس