إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق ببيانات إحصائية،
وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/7/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «سابعاً» التالي نصه:
سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.
يضاف إلى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه:
8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تموز 2024
حاكم مصرف لبنان بالانابة
د. وسيم منصوري