إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتـعـديـلاتــه (تـنـظـيـم وزارة العدل)، لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11983 تاريخ 24/8/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 9627 تاريخ5/7/2022 الـمتضمن تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقـــم 107/2023 ــ 2024 تاريخ 27/6/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11983 تاريخ 24/8/2023 عـلـى النـحـو التالي:
يحدد بدل أتعاب كل من محامي الدولة الـمعتمدين لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمبلغ شهري قدره /40.000.000/ ل.ل. أربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل انتقال مقطوع،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل