المادة 6
الغرامات على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على التصاريح الـمقدمة خارج الـمهلة:
إن أي تعديل تجريه الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية الـمقدمة خارج الـمهلة القانونية وينتج عنه ضريبة إضافية، يستوجب فرض الغرامات القانونية بحسب ما تقتضيه الأحكام الواردة في الـمواد الثانية \والثالثة والرابعة والخامسة من هذا الـمرسوم، وتفرض غرامة الـمادة 109 أو غرامة الـمادة 116 على كامل الضريبة الـمتوجبة لغاية تاريخ تقديم التصريح، على أن يحسم منها غرامة التحقق الـمصرح عنها من قبل الـمكلف.