All legislation

مرسوم Decree No. 14012 19/09/2024

تحديد دقائق تطبيق الغرامات الـمقرّرة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) في ما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
14012
Date
19/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2464-2470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب( لا سيما الـمادتين 1 و6 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 156 تـاريــخ 16/9/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين الـمالية) لا سيما الـمادتين 1 و3 منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 271/2019ــ2020 تاريخ 4/8/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/11/2023 وبتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق بعض الغرامات الـمقرّرة في القانون رقم 44 تــاريــخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) في ما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة، والآلية التي يتوجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها لـمكافحة التهرب الضريبي.

المادة 2

الحالات التي تستوجب فرض الغرامة الـمتعلقة بعدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية:

تفرض الغرامة الـمتعلقة بعدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية وفقا لـما يلي:

أ ـ تفرض غرامة الـمادة 109 في الحالات التالية:

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الأرباح التجارية أو عن الأرباح الخاضعة لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل أو عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الباب الثاني منه بموجب التصريح ر8 أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وغير الخاضعة لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع بما فيها التفرغ عن الحصص في الشركات الـمحدودة الـمسؤولية أو في شركات الأشخاص من قبل الأشخاص الطبيعيين، وعدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ والأوراق الـمالية التي تسقط بمرور الزمن.

ب ـ تفرض غرامة الـمادة 116 في الحالات التالية:

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصاريح السنوية لضريبة الباب الثاني أو عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل أو عن الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث منه الخاضعة لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع.

ــ عدم تضمين التصريح السنوي بالضريبة على الرواتب والأجور كافة الكشوفات السنوية الـمتعلقة بالـمستخدمين (ر6)، بحيث تفرض هذه الغرامة على الضريبة الـمتعلقة بالكشوفات غير الـمصرح عنها فقط.

المادة 3

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 110

1 ــ تفرض غرامة الـمادة 110 على الضريبة الإضافية التي تنتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية، في حال استندت الإدارة في هذه التعديلات الى القيود الواردة في سجلاته.

2 ــ لا تفرض غرامة الـمادة 110 عندما لا ينتج أي ضريبة إضافية على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية.

كما لا تفرض هذه الغرامة عند قيام الـمكلف بتعديل تصريحه دون أن ينتج عن هذا التعديل أي ضريبة إضافية، حتى ولو تم هذا التعديل خارج الـمهل الـمنصوص عليها في الـمادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية.

كما لا تفرض هذه الغرامة إذا تقدم الـمكلف بأكثر من تعديل لتصريحه الأساسي ضمن الـمهل الـمذكورة أعلاه (إلـمادة 40ــ3) ولـم يتجاوز مجموع التعديلات 10% من الضريبة الـمصرح عنها في ذلك التصريح.

المادة 4

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 115:

تفرض غرامة الـمادة 115 دون غرامة الـمادة 110، على الضريبة الإضافية التي تنتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية في حال ترافقت تلك التعديلات مع قيود مدونة في السجلات خلافا للأصول الـمحاسبية.

أما في حال وجود نقص أو خطأ في تدوين العمليات في السجلات الـمحاسبية ولـم يكن لذلك أي أثر ضريبي لا تفرض حينئذ غرامة الـمادة 115 .

المادة 5

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادتين 110 و114 أو غرامة الـمادتين 110 و115 معا:

ــ تفرض غرامة الـمادتين 110 و114 معا على الضريبة الإضافية التي تنتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية في حال ترافقت تلك التعديلات مع عدم مسك السجلات والـمستندات الـمحاسبية الـمثبتة لتلك العمليات.

ــ تفرض غرامة الـمادتين 110 و115 معا على الضريبة الإضافية التي تنتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية في حال ترافقت تلك التعديلات مع امتناع الـمكلف عن إبراز السجلات والـمستندات الـمحاسبية الـمثبتة لتلك العمليات أو مع إغفال الـمكلف إدراج تلك العمليات وقيدها في سجلاته.

المادة 6

الغرامات على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على التصاريح الـمقدمة خارج الـمهلة:

إن أي تعديل تجريه الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية الـمقدمة خارج الـمهلة القانونية وينتج عنه ضريبة إضافية، يستوجب فرض الغرامات القانونية بحسب ما تقتضيه الأحكام الواردة في الـمواد الثانية \والثالثة والرابعة والخامسة من هذا الـمرسوم، وتفرض غرامة الـمادة 109 أو غرامة الـمادة 116 على كامل الضريبة الـمتوجبة لغاية تاريخ تقديم التصريح، على أن يحسم منها غرامة التحقق الـمصرح عنها من قبل الـمكلف.

المادة 7

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 111

تفرض غرامة الـمادة 111 في حال أغفل الـمكلف تضمين التصاريح أية معلومات ولـم ينتج عن هذا الإغفال أي ضريبة إضافية، ولا يحول توجب هذه الغرامة دون فرض الغرامة الناتجة عن التعديل في تصاريح الـمكلف.

المادة 8

تحقيق إيراد من نشاط مكتوم:

تفرض غرامة الـمادة 109 على الضريبة الإضافية الـمقدرة من قبل الإدارة الضريبية عند اكتشافها أن الـمكلف الفرد يمارس، الى جانب النشاط الـمصرح عنه، نشاطا أخرا في مكان عمل آخر أو يمارس نشاطا أخرا لا يحتاج الى مكان عمل مخصص له، الأمر الذي يوجب عليه التصريح عن مباشرة عمل لهذا النشاط الأخر. كما تفرض الغرامات الـمتوجبة وفقا لأحكام هذا الـمرسوم على باقي الـمخالفات في حال وجودها.

المادة 9

تأخر الـمكلف في التبليغ عن تفرغه عن إحدى مؤسساته أو عن توقفه عن العمل فيها:

في حال لـم يبلغ الـمكلف الإدارة الضريبية أو تأخر عن تبليغها عن تفرغه عن مؤسسة أو عن توقفه عن العمل فيها وكان مستمرا في العمل في مؤسسة أخرى أو بصفة شريك في شركة أشخاص، تفرض غرامة الـمادة 108 .

المادة 10

التعديل في التصريح السنوي بسبب نقص غير ذلك الناتج عن نقص في التصاريح الدورية:

تفرض الغرامات الـمتوجبة على الـمخالفات في التصاريح الدورية ولا تفرض أي غرامة على النقص في التصريح السنوي الناتج حصرا عن النقص في التصاريح الدورية الـمسددة غرامتها.

أما إذا توجبت ضريبة إضافية نتيجة تعديلات في التصريح السنوي غير تلك الناتجة عن التعديلات في التصاريح الدورية، تفرض الغرامة على كامل فرق الضريبة الـمتوجبة في التصريح السنوي.

المادة 11

عدم تقديم تقرير مفوض الـمراقبة أو التأخر في تقديمه:

تفرض غرامة الـمادة 112 في حال عدم تقديم تقرير مفوض الـمراقبة أو التأخر في تقديمه، على أساس الضريبة على الأرباح (إلباب الأول) الـمتوجب على الشركة بما فيها ضريبة الـمادة 45، وباستثناء ضريبة الـمواد 41/42/43 .

المادة 12

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 113:

1 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 في حال عدم إصدار فاتورة، أو مستند مماثل للفاتورة، متى كان إصدارها إلزاميا وفقا للقانون.

كما تفرض هذه الغرامة عندما تعتبر الفاتورة بحكم غير الصادرة وذلك بعدم تضمنها أو تضمن الـمستند الـمماثل لها، اسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات، ورقمه الضريبي.

2 ــ تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 عند إصدار فاتورة، أو مستند مماثل للفاتورة تتضمن إحدى الـمخالفات التالية:

* عدم ذكر اسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات أو رقمه الضريبي.

* عدم ذكر عنوان مورد الأموال أو مقدم الخدمات.

* عدم ذكر الاسم أو العنوان أو الرقم الضريبي للشخص الصادرة الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها لـمصلحته، مع مراعاة عدم توجب ذكر الرقم الضريبي لذلك الشخص متى كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين.

* عدم ذكر معدل الضريبة على القيمة الـمضافة عند توجبها، ولو ذكرت قيمتها.

* عدم ذكر مقدار الرسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها الـمحدد بموجب الـمادة 22 من القانون رقم 671/1998 (قانون الـموازنة العامة لعام 1998( أو عدم ذكر معدل الرسم الذي جرى تطبيقه في حال توجبه.

* عدم ذكر أحد عناصر العملية موضوع الفاتورة، من دون أن يؤدي ذلك الى عدم القدرة على تحديد الوصف الكامل لهذه العملية.

* عدم ذكر رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها، ولا يحول فرض الغرامة على هذه الـمخالفة دون ممارسة الإدارة الضريبية حقها في تقدير إيرادات وأرباح الـمكلف الـمخالف وفقا لأحكام الـمادة 42 من قانون الإجراءات الضريبية وذلك عندما تشكل تلك الـمخالفة مؤشرا على إيرادات أو أرباح مكتومة.

3 ــ لا تفرض الغرامة الـمنصوص عليها في البند 2 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين لا يضمّنون الرقم الضريبي لزبائنهم الـمكتومين الـمقيمين في لبنان بصفتهم أصحاب مهن ومؤسسات تجارية أو صناعية أو أصحاب مهن حرة أو جمعيات ومؤسسات لا تتوخى الربح، إذا قاموا بتزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء الزبائن وعناوينهم التفصيلية فصليا في خلال مهلة 20 يوما من انتهاء الفصل.

4 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 على الصيارفة عندما يمتـنعون عن إصدار الفواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، كعمليات استبدال العملات الـمختلفة أو عمليات حسم الشيكات أو غير ذلك من العمليات، بمعدل اثنان بالـمائة (2%) على نسبة واحد بالـمائة (1%) من قيمة كل عملية.

كما تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 على الصيارفة عندما يصدرون فواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، لا تتوفر فيها الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن، بمعدل نصف بالـمائة (0.5%) على نسبة واحد بالـمائة (1%) من قيمة كل عملية.

5 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين يزاولون نشاط بيع بطاقات الخلوي مسبقة الدفع عندما يمتنعون عن إصدار الفواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، بمعدل اثنان بالـمائة (2%) على نسبة واحد ونصف بالـمائة (1.5%) من قيمة كل عملية.

كما تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين يزاولون نشاط بيع بطاقات الخلوي مسبقة الدفع عندما يصدرون فواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، لا تتوفر فيها الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن، بمعدل نصف بالـمائة (0.5%) على نسبة واحد ونصف بالـمائة (1.5%) من قيمة كل عملية.

6 ــ في جميع الحالات لا يمكن فرض غرامة البند 1 وغرامة البند 2 من الـمادة 113 معا على الـمخالفات الـمتعلقة بالفواتير نفسها.

7 ــ في حال عدم إصدار العملاء الجمركيين الفواتير الـمفروضة إلزاميا عليهم أو في حال ارتكبوا مخالفة تندرج ضمن البند الثاني من الـمادة 113 تعتمد، من أجل فرض غرامة أي من البندين الأول والثاني، إيراداتهم الفعلية من أتعاب ومساعي كقيمة للفاتورة غير الـمصدرة أو للفاتورة الـمخالفة، ولا تحتسب ضمنها الرسوم الجمركية والـمرفئية والطوابع الـمالية ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل.

المادة 13

الحالات التي تستوجب غرامة الـمادة 150:

1 ــ تفرض غرامة الـمادة 150 من قبل الوحدات الـمختصة في الضريبة على القيمة الـمضافة، على العمليات موضوع الفاتورة في الحالتين التاليتين:

* عدم تضمين الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها وصفا صحيحا للعملية يشتمل على نوع السلعة، السعر الافرادي، الكمية القيمة الإجمالية.

* عدم تضمين الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة أو تضمينها ضريبة أقل مما هو متوجب.

2 ــ لا يمكن فرض غرامة الـمادة 113 وغرامة الـمادة 150 معا على الـمخالفات الـمتعلقة بنفس الفواتير، بحيث تفرض الغرامة الأعلى بينهما.

المادة 14

تطبيق غرامة الـمواد 109، 110، 112، 114 و115، 116 و125 على شركات الأشخاص:

مع مراعاة موجب فرض الغرامات على الشركاء في شركات الأشخاص تفرض على تلك الشركات غرامات الـمواد 109، 110، 112، 114 و115، 116 و125 وفقا لـما يلي:

ــ غرامة الـمادة 109 بحدها الأدنى في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم تصريحها السنوي.

كما تفرض غرامة الـمادة 109 بمقدار خمسة بالـمئة (5%) من قيمة الضريبة الـمتوجبة، في حال كانت الشركة ملزمة بالتصريح عن حصة الشركاء فيها وفقا لأحكام الـمادة 35 من قانون ضريبة الدخل، بما فيها ضريبة الـمادة 45، على أن لا تقل في مطلق الأحوال عن الحد الأدنى.

ــ غرامة الـمادة 112 وفقا للحالتين الـمشار إليهما في الفقرة أعلاه، في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم تقرير مفوض الـمراقبة، في حال توجبه.

ــ غرامة الـمادة 116 في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح السنوي الـمتعلق بالرواتب والأجور. تفرض غرامة الـمادة 125 عليها في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح الدوري الـمتعلقة بتلك الرواتب والأجور.

ــ غرامة الـمادة 109 أو غرامة الـمادة 116 في حال عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ الخاضعة للـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل أو عن الـمبالغ الخاضعة للـمادة 45 منه أو عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ غرامة الـمادة 110 على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصريحها السنوي، عندما تكون الشركة ملزمة بالتصريح عن حصة الشركاء الـموصين القاصرين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الـمادة 66 من قانون التجارة، وتفرض هذه الغرامة على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على الضريبة الـمتوجبة عن حصة هؤلاء الشركاء الـموصين القاصرين.

ــ غرامة الـمادة 110 على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على التصاريح الدورية أو السنوية عن ضريبة الرواتب والأجور أو عن ضريبة الـمواد 41 و42 و43 أو ضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل أو عن ضريبة إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ في حال عدم مسك السجلات من قبل الشركة أو في حال عدم إبرازها تحتسب غرامة الـمادة 114 أو غرامة الـمادة 115 على مجموع الضريبة الـمتوجبة على الشركاء على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 ل.ل.

المادة 15

سجل الأسهم:

تفرض على الشركات الـمساهمة وشركات التوصية بالأسهم في حال عدم مسك سجل الأسهم والسجل الخاص بتدوين أسماء الـمساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية غرامة الـمادة 114 بحدها الأدنى.

المادة 16

الـمخالفات الـمرتكبة من قبل شركات الهولدنغ وشركات الأوف شور:

تفرض الغرامة الـمنصوص عليها في نظام شركات الهولدنغ وفي نظام شركات الأوف شور عند ارتكاب تلك الشركات مخالفة تتعلق بنظام كل منها، أما في الحالة التي تكون فيها تلك الشركات قد ارتكبت مخالفة تتعلق بالإجراءات الضريبية، من مثل مخالفة موجب مسك السجلات أو تقديم تصريح خارج الـمهلة أو تقديم تصريح غير صحيح، فتفرض الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية. في حال ارتكبت الشركات مخالفتين في الوقت نفسه الأولى تتعلق بمخالفة نظامها والثانية تتعلق بمخالفة الإجراءات الضريبية تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في نظامها وفي قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 17

الـمكلفين على أساس الربح الـمقدر:

ــ تفرض على الـمكلفي الربح الـمقدر غرامة الـمادة 114 بواقع 50% من الضريبة الـمتوجبة على أرباحهم الـمحددة من قبل الإدارة الضريبية على أن لا تقل عن الحد الأدنى بواقع 100.000ل.ل. إذا لـم يمسكوا أحد أو كلا السجلين الـمطلوبين )يومية وأصول ثابتة).

ــ تفرض على مكلفي الربح الـمقدر غرامة الـمادة 115 بواقع 50% من الضريبة الـمتوجبة على أرباحهم الـمحددة من قبل الإدارة الضريبية على أن لا تقل عن غرامة الحد الأدنى إذا امتنعوا عن إبراز السجلين الـمطلوبين )يومية وأصول ثابتة) أو امتنعوا عن تدوين بعض العمليات عليهما وفقا للأصول.

المادة 18

الـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة:

يقصد بالـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة الـمذكورة في الـمواد الـمتعلقة بالغرامات في قانون الإجراءات الضريبية، الـمكلفون الـمستثنون من الضريبة على الدخل من غير الأفراد والشركات، مثل الجمعيات والنوادي.

المادة 19

غرامة التأخير في الدفع:

تحتسب غرامة التأخير في الدفع على مجموع الضريبة وغرامة التحقق عند توجبها، وتسري اعتبارا من:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية بالنسبة للـمكلفين الخاضعين لنظام التكليف الذاتي، وفي حال تمديد الـمهلة، تحتسب الغرامة من تاريخ انتهاء الـمهلة الـممدّدة.

ــ بعد مرور شهرين من تاريخ نشر الجداول الأساسية في الجريدة الرسمية بالنسبة للـمكلفين الذين تصدر الضريبة الـمتوجبة عليهم بموجب جداول أساسية.

ــ تاريخ انتهاء مهلة التصريح عن الـموجب الضريبي في حال عدم وجود مهلة للدفع، كالغرامة الـمتوجبة على التأخر في التصريح عن مباشرة العمل أو التأخر عن إبلاغ الإدارة عن التعديلات الـمتعلقة بالـمكلف.

ــ بعد مرور شهرين من تاريخ صدور أمر القبض برسم الانتقال.

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع في حال عدم وجود مهلة للتصريح عن الـموجب الضريبي.

المادة 20

الـمخالفات التي تسقط بعامل مرور الزمن:

لا تفرض الغرامة على عدم التقيد بموجب ضريبي نشأ عن واقعة حصلت في سنة تعذر تكليفها بالضريبة لسقوطها بعامل مرور الزمن، حتى ولو كانت مهلة التصريح عن هذه الواقعة تنتهي في سنة لـم تسقط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها بعامل مرور الزمن.

المادة 21

الغرامات الـمتعلقة بصاحب الحق الإقتصادي:

أولا: عدم تحديد صاحب الحق الإقتصادي في نشاط الـمكلف عند مباشرته العمل.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

ثانيا: عدم مسك السجل الخاص بصاحب الحق الإقتصادي وعدم حفظ الـمستندات الـمتعلقة به.

تفرض غرامة الـمادة 114:

* 750.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 100.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

ثالثا: عدم تقديم البيان «م18» ضمن الـمهلة أو تقديمه بمعلومات غير كاملة أو غير صحيحة.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

رابعا: تعديل البيان «م18» خارج الـمهلة القانونية.

تفرض غرامة الـمادة 107ــ2:

* 200.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 50.000 ل.ل للأفراد وباقي الـمكلفين.

خامسا: عدم التجاوب مع الإدارة الضريبية وعدم إعطائها الـمعلومات التي تطلبها عن صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

سادسا: عدم قيام الشخص الـمعنوي بإعلام الإدارة الضريبية عن كل تغيير يتناول صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 200.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 50.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

سابعا: عدم قيام الشخص الطبيعي بإعلام الإدارة الضريبية عن كل تغيير يتناول صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 50.000 ل.ل للأفراض ولباقي الـمكلفين.

ثامنا: تمنّع الـمساهم أو صاحب الحصة في شركة أموال عن إعطاء الـمعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الإقتصادي في مساهمته أو حصته في الشراكة.

تفرض غرامة الـمادة 117 بواقع:

* 100% من حصته مما يصيبه من الضريبة الـمحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات على أن لا تقل عن الحد الأدنى وفقا لشكله القانوني.

تاسعا: تمنّع الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب الـمؤسسة الفردية أو صاحب الـمهنة عن إعطاء الـمعلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من شراكته.

تفرض غرامة الـمادة 117 بواقع:

* 100% من قيمة الضريبة الـمتوجبة على حصته على أن لا تقل عن الحد الأدنى وفقا لشكله القانوني.

عاشرا: الإغفال عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الإقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات أو التمنع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو الـمساهم عن إعطائه الـمعلومات عن صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمسؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

المادة 22

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

بيروت في 19/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل