ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء شحيم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5163 تاريخ 12/4/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أصدقاء شحيم»
مركزها: شحيم ــ حي النهر ــ العقار رقم 5755 ــ القسم رقم 8 ــ ملك امين نمر شعبان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في إنماء البلدة ومساعدة السلطات الـمحلية بذلك.
2 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي والثقافي والبيئي والتربوي والإقتصادي والزراعي والعمراني والـمحافظة على تراث البلدة.
3 ــ العمل على تقديم الدعم الفني والقانوني في سبيل ترشيد استثمار الأملاك العامة والبلدية الخاصة والـمحافظة عليهما.
4 ــ الـمساهمة في توثيق العلاقات الإجتماعية والثقافية والقانونية في البلدة.
5 ــ الاهتمام بالفقراء من ناحية تأمين الدواء والكسوة والأدوات الطبية (إلغير مضمونين( أو معاينات طبية مقدمة دون أي مقابل.
6 ــ الدعم الكامل للنشاطات التي تحقق أهداف الجمعية.
7 ــ التعاون والتنسيق بين الجمعية وكافة الجمعيات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هشام مصطفى قداح
هيسم مصطفى الحجار
خاد تيسير تراوي
حسام زكي مراد
امين نمر شعبان
أنس فهمي عمار شعبان
محمد توفيق عبد الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي أنس فهمي عمار شعبان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي