المادة 1
تلزم جميع الـمؤسسات الصناعية من أي فئة كانت، بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه الـمعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية، على جميع الـمنتجا ت الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة.
قرار Decision No. 69 25/07/2024
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)، لاسيما الـمادة 40 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5241 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء علي الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على إقتراح مدير عام الصناعة بالحلول،
يقرر ما يلي:
تلزم جميع الـمؤسسات الصناعية من أي فئة كانت، بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه الـمعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية، على جميع الـمنتجا ت الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة.
يُعتبر الـموجب الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من هذا القرار، شرطاً من شروط الترخيص بالـمؤسسة الصناعية، وكل مخالفة له يعرّض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
تعطى الـمؤسسات الصناعية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار للتقيد بمضمونه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
25/7/2024 وزير الصناعـة جورج بوشكيان