All legislation

مرسوم Decree No. 13773 16/08/2024

تعديل أحكام الـمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/6/2020 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الـمادة 25 وأحكام البند 2 من الـمادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الـمتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)

Type
مرسوم · Decree
Number
13773
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2203-2204
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 (Art. 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13773 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة عل القيمة الـمضافة( وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 25 و55 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 180/2021- 2022 وبتاريخ 29/12/2021،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقــم 163/2023­2024 تاريخ 28/05/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص الـمادة الثانية عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020، ويُستبدل بالنص التالي:

تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.

المادة 2

يُلغى نص الـمادة الثالثة عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/6/202 0، ويُستبدل بالنص التالي:

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20/6/2020 ، ويُلغى أي نص مخالف له.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل