إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة عل القيمة الـمضافة( وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 25 و55 منه،
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لاسيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 180/2021- 2022 وبتاريخ 29/12/2021،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقــم 163/20232024 تاريخ 28/05/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُلغى نص الـمادة الثانية عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020، ويُستبدل بالنص التالي:
تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.
يُلغى نص الـمادة الثالثة عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/6/202 0، ويُستبدل بالنص التالي:
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20/6/2020 ، ويُلغى أي نص مخالف له.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل