All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13660 11/09/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13660
Date
11/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2506
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/8/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (إلتعميم الاساسي رقم 165)، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إلتعميم الاساسي رقم 154).»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري