المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك الـمحدي ــ قضاء الـمتن ــ جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 13790 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام لعامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 851 تـاريــخ 31/10/2007 (تحويل الـمركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك الـمحدي ــ قضاء الـمتن ــ جبل لبنان)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك الـمحدي ــ قضاء الـمتن ــ جبل لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي