إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون النافذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون موازنة العام 2022) لاسيما الـمادة 111 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 (إعطاء مساعدة أجتماعية إضافية للأسلك العسكرية في الخدمة الفعلية والـمتقاعدين) ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة وتأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلـرأي رقــم 73/2023 ــ 2024 ــ تـاريــخ 6/2/2024 ورقــم 90/2023 ــ 2024 تاريخ 22/2/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُـدّلت الفقرة الأخيرة من الـمادة /3/ من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لتصبح كالتالي:
كما يُعطى الـمتقاعدون الذين اختاروا السائق أو الـمـرافـق وفـق مـا نصت عليه الفـقـرة الثانية من الـمادة /82/ مـن قانون الدفاع الوطني، تعـويـضـا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.
بدلا من:
كما يعطى الضابط الـمتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.
بيروت في 22/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل