All legislation

مرسوم Decree No. 13020 28/02/2024

يرمي الى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
13020
Date
28/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 565-569
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13868 تاريخ 22/08/2024 (Art. 3)
مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024 (Arts. 1, 5, 8)
مرسوم رقم 13125 تاريخ 20/03/2024 (Art. 6)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 (Arts. 4, 5, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لاسيما الـمادة 11 منه،

بناء على مشروع القانون النافذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي(،

بناء على الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 (إعطاء مساعدة إجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية ــ في الخدمة الفعلية والـمتقاعدين(،

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 (إعطاء مساعدة إجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية ــ في الخدمة الفعلية والـمتقاعدين(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة وتأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 3054 تاريخ 6/12/2023،

وبـعـد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 73/2023­2024 تـــاريـــــخ 6/2/2024 ورقـــم 90/2023­2024 تاريخ 2/2/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1- بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الى السلك القضائي والتعليمي(، تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهريا.

2- بالاضافة الى التعويض الـمؤقت الشهري، يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الى السلك القضائي والتعليمي) تعويضا شهريا آخر يُحدّد كما يلي:

ــ ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.

ــ ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الرابعة.

ــ ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الثالثة.

ــ ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الثانية.

ــ ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لـموظفي الفئة الأولى.

لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة /1.500.000/ل.ل.

المادة 2

بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريـخ 15/11/2022 والـمرسوم رقم 10958 تاريـخ 5/12/2022 والبند الثاني من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمى الى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومتمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.

المادة 3

Amended 29/08/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13868 / 2024 )

1. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألا تقل نسبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

2. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقـم 10958 تاريـخ 5/12/2022 وقـرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023، يـتـقـاضـى الـمتقاعدون في السك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة إضعاف معاشهم التقاعدي الـمُحتسب مع الـمتممات الـــمـحـددة بـمـوجـب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023 عـلـى ألا تـقـل نسـبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

كما يُعطى الـمتقاعدون الذين اختاروا السائق أو الـمـرافـق وفـق مـا نصت عليه الفـقـرة الثانية من الـمادة /82/ مـن قانون الدفاع الوطني، تعـويـضـا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/08/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/08/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13868 تاريخ 22/08/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    1. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألا تقل نسبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

    2. بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقـم 10958 تاريـخ 5/12/2022 وقـرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023، يـتـقـاضـى الـمتقاعدون في السك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة إضعاف معاشهم التقاعدي الـمُحتسب مع الـمتممات الـــمـحـددة بـمـوجـب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تـاريـخ 10/1/2023 عـلـى ألا تـقـل نسـبة هذه الزيادة /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

    كما يُعطى الـمتقاعدون الذين اختاروا السائق أو الـمـرافـق وفـق مـا نصت عليه الفـقـرة الثانية من الـمادة /82/ مـن قانون الدفاع الوطني، تعـويـضـا مقطوعا قدره /5.000.000/ ليرة لبنانية شهريا.

المادة 4

يُشترط لاستفادة الـموظفين والـمـتـعـاقـديـن والأجراء العاملين لدى الإدارات العامة من أحكام الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم ومن التعويضات الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، الحضور /14/ يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي الى مركز العمل ما لـم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة تنظيم الدوام وفقا لهذه الـمادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.

المادة 5

تُلغى الـمواد 4، 5، 6 و7 من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 وتُستبدل بالـمادة التالية:

يتم التثبت من عدد أيام حضور الـموظفين والـمتعاقدين والأجراء الـمستفيدين من أحكام الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 ومن أحكام هذا الـمرسوم الى مراكز عملهم وفق أحكام الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم بالإستناد الى ما يلي:

1. يُعتمد في تحديد أيام الحضور الفعلي على الجداول الـمستخلصة من آلة البصم الإلكترونية التي تثبت حضور العاملين العموميين الـموقعة من قبل الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمودعة وزارة الـمالية مع الـمعاملة ذات الصلة من قبل الوزير أو من قبل الـمرجع الـمختص.

2. لفترة إنتقالية تمتدّ من تاريخ نفاذ هذا الـمرسوم ولغاية 1/5/2024 ــ تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من التعويض الـمؤقت الـمذكور أعلاه ــ يمكن الأخذ بجداول الحضور غير الـمستخلصة من آلات البصم في الإدارات التي لا تملك هكذا آلات، على أن تكون الجداول الـمنظمة يدويا موقعة من العاملين لإثبات الحضور أصولا ومقترنة بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمسؤول عن الـموارد البشرية والـمكلف بمراقبة الدوام وعلى مسؤولية كل منهم وتودع الجداول وزارة الـمالية ذات الصلة من قبل الوزير أو من قبل الـمرجع الـمختص.

3. يُكلف التفتيش الـمركزي بمتابعة إعتماد جميع الجهات الـمعنية على آلة البصم الإلكترونية وعلى صرف التعويض الـمؤقت الشهري الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى سندا الى الجداول الـمستخلصة منها فقط واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والـمسلكية ذات الصلة بحق من يتلكأ من الـمسؤولين الإداريين لديها عن الاعتماد على تلك الجداول، كما يكلّف التفتيش الـمركزي بإعداد التقرير النهائي عن الجهات الرسمية التي لـم تعتمد بعد على آلة البصم الإلكترونية والإجراءات الـمتخذة من قبله لإلزامها باعتمادها ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء في مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ نفاذ الـمرسوم.

4. في حال تعطل آلة البصم الإلكترونية، يتوجب على الوزير تكليف أحد الـموظفين أو الـمتعاقدين أو الأجراء مراقبة الدوام فعليا، على أن تعتمد استثنائيا عند التعطيل ــ الذي لا يجوز أن يتجاوز مدة أسبوع ــ جداول منظمة يدويا موقعة من العاملين لإثبات الحضور أصولا وتقترن بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام والـمسؤول عن الـموارد البشرية والـمكلف بمراقبة الدوام وعلى مسؤولية كل منهم، ولا تودع الـمعاملة ذات الصلة وزارة الـمالية من قبل الوزير أو الـمرجع الـمختص ما لـم تكن مستوفية ما تقدم.

5. لا يجوز التغيب عن مركز العمل دون سند قانوني يجيزه، ويجب التشدد بالالتزام بالحضور الى مركز العمل، ويكون الرؤساء التسلسليون والـمدير العام مسؤولين عن التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ذات الصلة، وعن اتخاذ التدابير الإدارية والتأديبية بحق الـمخالفين تحت طائلة الـمسؤولية، وذلك كل ضمن حدود صلاحياته واقتراح التدابير والإجراءات التي تخرج عن صلاحياته، على الـمرجع الأعلى.

6. تُبلّغ الإدارة الـمعنية بصورة دورية، مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي لإتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والـمسلكية والعقوبات التأديبية بحق الـمخالفين للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ولـمندرجات هذا الـمرسوم.

المادة 6

"أولا ــ لـمرة واحدة فقط:

1. يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

وتعويضا آخر يُحدّد كما يلي:

ــ ما يوزاي بدل 24 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.

ــ ما يوزاي بدل 30 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الرابعة.

ــ ما يوزاي بدل 36 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الثالثة.

ــ ما يوزاي بدل 42 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الثانية.

ــ ما يوزاي بدل 48 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الأولى.

2. يتقاضى الـمنتمون الى السلك العسكري وهم في الخدمـة الفـعـلـيـة تـعـويـضـا عـن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمُحدّدة بموجب قرار وزير الـمالية رقـم 4/1 تاريـخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر.»

3. لمرة واحدة فقط يتقاضى الـمُتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعوضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. على الا تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد ادنى

4.لمرة واحدة فقط يتقاضى الـمتقاعدون من العسكريين تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر. على الا تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد ادنى.

ثانيا ــ تُسدد التعويضات الـمنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من البند أولا من هذه الـمادة للأشخاص الـمشار إليهم فيهما إذا كانوا مستوفين شروط الإستفادة من الزيادات الـمقررة بموجب الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، ولا سيما شرط الحضور الى مركز العمل 14 يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي.

ثالثا ــ تُسدّد التعويضات الـمشار إليها في البند أولا من هذه الـمادة بموجب السلفة الـمقرّة بالـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 وتعديلاته.

المادة 7

1- مع مراعاة أحكام الـمادتين 4 و5 من هذا الـمرسوم لا يستفيد أي من الأشخاص الـمشار إليهم في الـمواد 1 و2 من هذا الـمرسوم من التعويضات الـمحددة فيهما إلا إذا حضر الى مركز عمله /14/ يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي، وثبت حضوره وفق الأصول الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

2- تُسدّد التعويضات الـمنصوص عليها في الـمواد 1 و2 و3 من هذا الـمرسوم من الإعتمادات الـمرصدة لهذه الغاية في الـموازنة.

المادة 8

Amended 18/04/2024

يُعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات وإتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة تعويضا مؤقتا إضافيا شهريا يوازي ضُعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تُعتمد الأسس الـمحددة في هذا الـمرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، ولهذه الغاية تلتزم وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوفر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور فقط وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

على أن يستفيدوا أيضا، ولـمرة واحدة فقط، من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

أما في حال توافر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تُعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات).

لا يستفيد من أحكام هذا الـمرسوم جميع الـمستخدمين والعاملين في الـمؤسسات العامة الذين يستفيدون حاليا من زيادات تفوق تلك الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/04/2024 · the Lebanese University's text

    يُعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات وإتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة تعويضا مؤقتا إضافيا شهريا يوازي ضُعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تُعتمد الأسس الـمحددة في هذا الـمرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، ولهذه الغاية تلتزم وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوفر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور فقط وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

    على أن يستفيدوا أيضا، ولـمرة واحدة فقط، من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

    أما في حال توافر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تُعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات).

    لا يستفيد من أحكام هذا الـمرسوم جميع الـمستخدمين والعاملين في الـمؤسسات العامة الذين يستفيدون حاليا من زيادات تفوق تلك الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

  2. Version 2.0 · from 18/04/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: أما في حال توفر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات)، كما يمكنها أن تعطي هؤلاء ولـمرة واحدة فقط التعويض الـمؤقت (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات) الـمحددة في الفقرة 1 من الـمادة السادسة. أما في ما يتعلق بالـمؤسسات العامة الإدارية حصرا لاسيما الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار، وفي حال عدم توفر الإعتمادات لديها التي تسمح بدفع التعويض الـمرتبط بعدد صفائح الـمحروقات، تلتزم ولهذه الغاية وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق هذه الـمؤسسات العامة وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 9

تُحدّد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 10

يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.

بيروت في 28/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل