ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على الـمرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 (تحديد مهام الوحدات الإدارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 2 منه،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع).
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 03/07/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،
بناء على القانون رقم 423 تاريخ 06/06/2002 (إعتبار معهد البحوث الجهة الـمانحة للاعتماد والـمخول اصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على أنواعه)،
بناء على الـمرسوم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما الـمادة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 33 تــاريـخ 05/08/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/بوتان)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 21 تــاريــخ 22/07/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة)،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2053 تاريخ 09/03/2018، (إصدار قاعدة فنية تتعلق بقوارير غاز النفط الـمسيل الـمصنعة من الـمواد الـمركبة ومن الـمعدن وتجهيزاتها وإعطائها صفة الالزام القانوني(
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البند 1 ــ الفقرة ب ــ من الـمادة الثانية (مواصفات قوارير الغاز الجديدة)، من القرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024. الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024، ليصبح على الشكل التالي:
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشـف عليها وفحصها وفقا لـمواصفات ليبنور رقـم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
بدلاً من:
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشف عليها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها وفقا لـمواصفات ليبنور رقم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
يعدل البند ــ 5 ــ الفقرة ــ ب ــ من الـمادة السابعة (بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية)، من القرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024، الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024، ليصبح على الشكل التالي:
ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
بدلاً من:
ب ــ الفترة الاولى: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
ينشر هذا القرار، ويصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 آب 2024
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض