المادة 1
تتلف بعد إستبدالها جميع قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/ بروبان) الـموجودة بالتداول في السوق الـمحلي التي يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ التصنيع في كل حين.
قرار Decision No. 198 01/08/2024
ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 (تحديد مهام الوحدات الإدارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 2 منه،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (ألشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع).
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 03/07/2014 (أعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها(،
بناء على القانون رقم 423 تاريخ 06/06/2002 (أعتبار معهد البحوث الجهة الـمانحة للاعتماد والـمخول اصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على أنواعه(،
بناء على الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل(، ولا سيما الـمادة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 33 تـاريـــخ 05/08/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/بوتان(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 21 تــاريــخ 22/07/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (ألـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة(،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2053 تاريخ 09/03/2018، (أصدار قاعدة فنية تتعلق بقوارير غاز النفط الـمسيل الـمصنعة من الـمواد الـمركبة ومن الـمعدن وتجهيزاتها وإعطائها صفة الالزام القانوني(
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (ألرأي الرقم 202/2023ــ2024 تاريخ 18/07/2024)،
يقرر ما يأتي:
تتلف بعد إستبدالها جميع قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/ بروبان) الـموجودة بالتداول في السوق الـمحلي التي يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ التصنيع في كل حين.
(عدلت بموجب قرار 213 / 2024 )
مواصفات قوارير الغاز الجديدة.
البند 1 ــ تخضع عملية انتاج قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) للـمواصفات التالية:
أ ــ تـنـتـج قــواريـر الـغـاز الـمعـدنـيـــة أو تـسـتــورد وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL 401 (نشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة عــدد 7 تـاريــخ 12/2/2015)، وتنتج أو تستورد قوارير الغاز الـمركبة (composite) وفقا للـمواصفات اللبنانية رقم
NL ISO 11119-3,NL ISO 11119-2,NL ISO 11119-1 ) نـشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة عــدد 30 تــاريــخ 12/7/2012)، الـموضوعة من قبل مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور.
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشـف عليها وفحصها وفقا لـمواصفات ليبنور رقـم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
ج ــ تحمل كل قارورة غاز سكر غاز يبين العلامة التجارية للـمصنع ومطابق للـمواصفات القياسية اللبنانية الـمعتمدة رقم NL ISO 15995 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008(، NL ISO 14245 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008(، NL EN ISO 13341 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015(
البند 2 ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بإجراء جميع الفحـوصـات الـمطلوبـة لقوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة والتأكد من انطباقها على الـمواصفات القياسية اللبنانية الـمعمول بها بما في ذلك الـمواصفات الـمذكورة في البند 1 من هذه الـمادة، وفق الأصول القانونية الـمعتمدة، سواء على باب الـمصنع محليا أو داخل الحرم الجمركي للـمستورد منها وقبل إخراجها وتوزيعها وذلك سندا للـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، وغيرها من النصوص القانونية الـمرعية الإجراء
No source we have keeps this wording in full.
مواصفات قوارير الغاز الجديدة.
البند 1 ــ تخضع عملية انتاج قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) للـمواصفات التالية:
أ ــ تـنـتـج قــواريـر الـغـاز الـمعـدنـيـــة أو تـسـتــورد وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL 401 (نشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة عــدد 7 تـاريــخ 12/2/2015)، وتنتج أو تستورد قوارير الغاز الـمركبة (composite) وفقا للـمواصفات اللبنانية رقم
NL ISO 11119-3,NL ISO 11119-2,NL ISO 11119-1 ) نـشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة عــدد 30 تــاريــخ 12/7/2012)، الـموضوعة من قبل مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور.
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشـف عليها وفحصها وفقا لـمواصفات ليبنور رقـم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
ج ــ تحمل كل قارورة غاز سكر غاز يبين العلامة التجارية للـمصنع ومطابق للـمواصفات القياسية اللبنانية الـمعتمدة رقم NL ISO 15995 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008(، NL ISO 14245 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008(، NL EN ISO 13341 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015(
البند 2 ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بإجراء جميع الفحـوصـات الـمطلوبـة لقوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة والتأكد من انطباقها على الـمواصفات القياسية اللبنانية الـمعمول بها بما في ذلك الـمواصفات الـمذكورة في البند 1 من هذه الـمادة، وفق الأصول القانونية الـمعتمدة، سواء على باب الـمصنع محليا أو داخل الحرم الجمركي للـمستورد منها وقبل إخراجها وتوزيعها وذلك سندا للـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، وغيرها من النصوص القانونية الـمرعية الإجراء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 1 ــ الفقرة ب) by قرار رقم 213 تاريخ 12/08/2024, article 1, 22/08/2024
يعدل البند 1 ــ الفقرة ب ــ من الـمادة الثانية (مواصفات قوارير الغاز الجديدة)، من القرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024. الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024، ليصبح على الشكل التالي:
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشـف عليها وفحصها وفقا لـمواصفات ليبنور رقـم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
بدلاً من:
ب ــ تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقا للـمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون الـمميز لشركة الغاز الـمسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشف عليها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها وفقا لـمواصفات ليبنور رقم NL ISO 10464 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
برنامج استبدال قوارير الغاز الـمعدنية:
البند 1 ــ يهدف البرنامج الى إستبدال كافة قوارير الغاز الـمعدنية التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع خلال مهلة ثماني سنوات تقريبا تبدأ من تـاريـخ وضـع هـذا القرار موضـع التـنـفـيـذ، وذلك بمعدل /600.000/ (ستمائة ألف) قارورة غاز معدنية منزلية سنويا تقريبا.
البند 2 ــ تجري الـمديرية العامة للنفط التقييم الدوري شهريا لتحديد كميات الغاز الـمعبأة التي تم طرحها في السوق الـمحلي، عدد قوارير الغاز الـمعدنية الـمفترض إستبدالها بالنسبة لكميات الغاز الـمعبأة، عدد قوارير الغاز الـمعدنية التي تم استبدالها فعليا، وعدد قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدة للتلف.
تنفيذ عمليات استبدال قوارير الغاز الـمعدنية:
البند 1 ــ تكلف شركات إستيراد الغاز السائل تحديد شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها التي ستقوم بتنفيذ عمليات إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية على جميع الاراضي اللبنانية.
البند 2 ــ تسلـم شركات إستيراد الغاز السائل لشركات تعبئة وتوزيع الغاز ــ الـمتعاملة معها ــ والتي ستقوم بتنفيذ عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، قوارير الغاز الجديدة حسب الكمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ووفق الشروط التالية:
أ ــ بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تزيد عن 3÷ من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لـمضمون الـمادة الثانية أعلاه، وتحمل إضافة الى ذلك الإسم التجاري لشركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل.
ب ــ بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تقل عن 3÷ من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لـمضمون الـمادة الثانية أعلاه، وتحمل الإسم التجاري للشركة الـمستوردة للغاز السائل التي تتعامل معها، أو الإسم التجاري لإحدى شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الـمشار إليها في البند (2ــ أ) اعلاه.
البند 3 ــ على كل من شركات إستيراد الغاز إصدار بيان شهري مفصل يحدد ما يلي:
أ ــ كمية الغاز السائل الـمستوردة شهريا.
ب ــ بيان توزيع الكميات الـمستوردة على شركات تعبئة وتوزيع الغاز.
ج ــ جدول يبين قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) الـمطروحة في السوق الـمحلي، مرفقا بالـمستندات الثبوتية التي تؤكد تسليم القوارير الـمذكورة الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها.
د ــ جدول يبين قرارير الغاز الـمعدنية التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع والتي سحبت من السوق الـمحلي، مرفقا بالـمستندات الثبوتية التي تؤكد إستلام مراكز التلف التي تحددها شركات إستيراد الغاز، للقوارير الـمذكورة من شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها.
البند 4 ــ تتابع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل بشكل دائم ودوري عملية الكشف على قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية والـمركبة (composite) لتحدد تلك التي مرّ على تاريخ صنعها أكثر من سبع (7) سنوات.
البند 5 ــ تقوم شركات تعبئة وتوزيع الغاز باجراء عملية مقايضة في ما بينها من أجل إجراء تبادل لقوارير الغاز الـمعدنية التي تعود لكل منها عند الاقتضاء.
البند 6 ــ تتحمل شركات إستيراد الغاز السائل، منفردة كامل الـمسؤولية الـمدنية الناجمة عن الضرر تجاه الـمستخدم أو الغير سواء كانت الاضرار جسدية أو مادية ناجمة عن أي سبب من الأسباب إثناء كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، وعن إستعمال واستبدال قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) التي تحمل إسمها، وعليها في سبيل ذلك إجراء عقد تأمين جماعي لدى إحدى شركات الضمان أو اعادة الضمان الـمعترف بها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
البند 7 ــ تقدم شركات إستيراد الغاز السائل لوزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط عقد التأمين الجماعي.
عمليات تلف قوارير الغاز الـمعدنية والحنفيات الـمنزوعة عنها:
تتلف جميع قوارير الغاز الـمعدنية التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع، والتي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقا لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقا لـما يلي:
أ ــ تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزا أو أكثر لإستلام قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدة للتلف.
ب ــ تسلـم شركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز الـمتعاملة معها في مراكز التلف.
ج ــ تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها بالأسعار الـمعتمدة عالـميا للـمعادن وفقا لنشرة LME Steel Scrap..
د ــ تشرف وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها الـمجمعة لديها، وذلك بصورة حصرية لـمعامل تذويب الـمعادن الـموجودة على الأراضي اللبنانية. وفي حال إستحالة وجود أي معمل لتذويب الـمعادن يتمكن من تذويب القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها على الأراضي اللبنانية، يسمح بتصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقا للأصول، وبالأسعار الـمعتمدة عالـميا للـمعادن وفقا لنشرة
هـ ــ تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل الـمردود من ثمن قوارير الغاز الـمعدنية الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى الـمبالغ الـمخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
LME Steel Scrap.
الـمراقبة:
البند 1 ــ تحصر بوزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط مهمة الرقابة في كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، فتتأكد من عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها من جهة، كما تشرف على عملية تسليم قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدّة للتلف من شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الى شركات إستيراد الغاز السائل في مراكز التلف، ومنها الى مراكز تذويب الـمعادن على الأراضي اللبنانية، وغيرها...
البند 2 ــ تسمي كل من شركات إستيراد الغاز شركة مراقبة عالـمية معتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه، مهمتها الإشراف على كامل عملية الإستبدال الخاصة بها والواردة في بنود هذا القرار وذلك عند الإقتضاء، على أن تقدم كل من شركات الـمراقبة العالـمية الـمذكورة كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط.
البند 3 ــ على شركات إستيراد الغاز السائل مراعاة الأصول الـمحددة لعملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية تحت طائلة عدم إعطائها رخص إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الغاز السائل في حال الـمخالفة.
البند 4 ــ تأخذ شركات إستيراد الغاز على عاتقها تسديد بدل أتعاب شركات الـمراقبة العالـمية الـمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه عن الـمهام التي تقوم بها والـمذكورة في البند ــ2ــ من هذه الـمادة.
البند 5 ــ على شركات الـمراقبة العالـمية الـمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه أن تلتزم بالأصول القانونية الـمعتمدة عالـميا عند الاشراف على عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها من جهة، وعلى عملية إستلام قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدة للتلف في مراكز التلف، تحت طائلة مصادرة الكفالة الـمصرفية.
(عدلت بموجب قرار 213 / 2024 )
بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية:
البند 1 ــ يحدد بدل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية بمبلغ قدره /1.00/ دولار أميركي عن كل 10 كيلوغرام من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك. ويضاف هذا البدل الى جدول تركيب الاسعار تحت إسم «بدل عملية إستبدال قارورة الغاز الـمعدنية»، فيزاد بموجبه السعر النهائي للغاز الـمعد للتسليم الى الـمستهلك.
البند 2 ــ تحصّل شركات استيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الزيادة الـمذكورة في البند 1 ــ من هذه الـمادة أثناء قيامها باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، خلال فترة الاستبدال بموجب هذا القرار، وتخصّص هذه الزيادة حصريا ثمنا لقوارير الغاز الجديدة التي تطرح في السوق مقابل القوارير الـمتلفة بعد استبدالها.
البند 3 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية من كل فئة الواجب إستبدالها مقابل بدل الإستبدال (1.00 دولار أميركي لكل 10 كيلوغرام)، كما يلي:
قارورة غاز معدنية صناعية سعة 35 كيلوغرام مقابل 2.45 قارورة غاز معدنية منزلية سعة 10 كيلوغرام.
البند 4 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة الـمعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها للفترة الـمقابلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة الـمضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها كل فترة:
أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد سحب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القـواريـر الواجـب إستبدالها مـقـابـل كل طن غاز (بوتان / بروبان
No source we have keeps this wording in full.
بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية:
البند 1 ــ يحدد بدل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية بمبلغ قدره /1.00/ دولار أميركي عن كل 10 كيلوغرام من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك. ويضاف هذا البدل الى جدول تركيب الاسعار تحت إسم «بدل عملية إستبدال قارورة الغاز الـمعدنية»، فيزاد بموجبه السعر النهائي للغاز الـمعد للتسليم الى الـمستهلك.
البند 2 ــ تحصّل شركات استيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الزيادة الـمذكورة في البند 1 ــ من هذه الـمادة أثناء قيامها باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، خلال فترة الاستبدال بموجب هذا القرار، وتخصّص هذه الزيادة حصريا ثمنا لقوارير الغاز الجديدة التي تطرح في السوق مقابل القوارير الـمتلفة بعد استبدالها.
البند 3 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية من كل فئة الواجب إستبدالها مقابل بدل الإستبدال (1.00 دولار أميركي لكل 10 كيلوغرام)، كما يلي:
قارورة غاز معدنية صناعية سعة 35 كيلوغرام مقابل 2.45 قارورة غاز معدنية منزلية سعة 10 كيلوغرام.
البند 4 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة الـمعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها للفترة الـمقابلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة الـمضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها كل فترة:
أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد سحب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القـواريـر الواجـب إستبدالها مـقـابـل كل طن غاز (بوتان / بروبان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند ــ 5 ــ الفقرة ــ ب) by قرار رقم 213 تاريخ 12/08/2024, article 2, 22/08/2024
يعدل البند ــ 5 ــ الفقرة ــ ب ــ من الـمادة السابعة (بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية)، من القرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024، الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024، ليصبح على الشكل التالي:
ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
بدلاً من:
ب ــ الفترة الاولى: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).
وأثناء إتمام إستبدال قواير الغاز الـمعدنية الـموجودة في السوق الـمحلي التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع في كل حين، يمنع على شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل تعبئة اية قارورة غاز غير خاضعة للـمواصفات اللبنانية الـمعتمدة والـموضوعة من قبل مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور، كما يمنع على محلات بيع قوارير الغاز السائل، بيع أية قارورة غير خاضعة للـمواصفات اللبنانية الـمشار إليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يمنع على شركات إستيراد الغاز السائل أن تتعامل مع أي مركز تعبئة غير مرخص قانونا، كما يمنع على مراكز التعبئة الـمرخصة العمل مع أي موزع غير مرخص قانونا.
تلغى جميع القرارات والـمذكرات والنصوص الـمخالفة لأحكام هذا القرار أو غير الـمتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القرار، ويصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 آب 2024 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض