All legislation

مرسوم Decree No. 13947 12/09/2024

فتح اعتمادات لإتفاقية القرض (IDA - LB5905) الـموقعة بتاريخ 2017/1/20 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ـ الـمؤسسة الدولية للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
13947
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2398-2399
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14230 تاريخ 07/11/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13947 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 2017/2/10 (الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية IDA).

بناء على الـمرسوم رقم 623 تاريخ 2017/4/25 (ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتح اعتمادات اضافية في الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الفصل الـمركـز التربوي للبحوث والانماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشـتركة للعام 2024 بقيمة الـمبلغ الـمحول مـن القرض رقــم /2,509,00/, (LB5905) دولار أميركي لا غـيـر (فـقـط مليونين وخمسـمـائـة وتسـعـة آلاف دولار أمريكي) مـا يـوازي /224,555,500,000/ ل.ل لا غير (فقط مئتان وأربعة وعشرون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:

جزء 1 الجزء الأول

باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي

فصل 219 الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة

الوظيفة 981 تعليم غير مصنف

البند 14 التحويلات

الفقرة 1 الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية أخرى

مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ـ S2R2

المادة 2

تـفـتـح اعـتـمـادات اضافـيـة فـي الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الفصل الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي للعام 2024 بقيمة الـمبلغ الـمحول من القرض رقم /1,297,431.20/ (LB5905) دولار أميركي لا غير (فقط مليون ومئتا وسبعة وتسـعون ألفا وأربعمائة وواحـد وثلاثون و 20/100 دولار أمريكي) ما يوازي /116,120,092,400/ ل.ل لا غير (فقط مائة وستة عشر مليار ومائة وعشرون مليون واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة ليرة لبنانية)، وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:

جزء 2 الجزء الثاني أ

باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي

فصل 3 الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 التعليم الأساسي

البند 228 صيانة

الفقرة 2 صيانة الابنية

النبذة 2 صيانة ابنية متخصصة

المادة 3

يُحول الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض (IDA -- LB5905) بقيمة /2,509,000/ دولار أمريكي (فقط مليونين وخمسمائة وتسعة آلاف دولار أمريكي)

من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم

الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي ــ S2R2L RACE2--5905LB »

يحول الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض (رقم IDA -- LB5905) بقيمة /1,297,431.20/ دولار أمريكي (فقط مليون ومئتا وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون و 20/100 دولار أمريكي)

من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم

الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي ــ S2R2L RACE2--5905LB »

IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

IBAN LB41 0999 0000 0001 0027 0036 1761

IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

IBAN LB41 0999 0000 0001 0027 0036 1761

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل