إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 2017/2/10 (الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية IDA).
بناء على الـمرسوم رقم 623 تاريخ 2017/4/25 (ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تفتح اعتمادات اضافية في الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الفصل الـمركـز التربوي للبحوث والانماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشـتركة للعام 2024 بقيمة الـمبلغ الـمحول مـن القرض رقــم /2,509,00/, (LB5905) دولار أميركي لا غـيـر (فـقـط مليونين وخمسـمـائـة وتسـعـة آلاف دولار أمريكي) مـا يـوازي /224,555,500,000/ ل.ل لا غير (فقط مئتان وأربعة وعشرون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:
جزء 1 الجزء الأول
باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي
فصل 219 الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 تعليم غير مصنف
البند 14 التحويلات
الفقرة 1 الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية أخرى
مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ـ S2R2
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (التنسيب) by مرسوم رقم 14230 تاريخ 07/11/2024, article 1, 14/11/2024
يُعدل التنسيب الـمذكور في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13947 تاريخ 12/9/2024 وفقا للتالي:
جزء 1 الجزء الأول
باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي
فصل 219 الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 تعليم غير مصنف
البند 14 التحويلات
الفقرة 1 الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية اخرى
مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ــ S2R2
والباقي دون تعديل
تـفـتـح اعـتـمـادات اضافـيـة فـي الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في الفصل الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي للعام 2024 بقيمة الـمبلغ الـمحول من القرض رقم /1,297,431.20/ (LB5905) دولار أميركي لا غير (فقط مليون ومئتا وسبعة وتسـعون ألفا وأربعمائة وواحـد وثلاثون و 20/100 دولار أمريكي) ما يوازي /116,120,092,400/ ل.ل لا غير (فقط مائة وستة عشر مليار ومائة وعشرون مليون واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة ليرة لبنانية)، وتسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:
جزء 2 الجزء الثاني أ
باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي
فصل 3 الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 التعليم الأساسي
البند 228 صيانة
الفقرة 2 صيانة الابنية
النبذة 2 صيانة ابنية متخصصة
يُحول الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض (IDA -- LB5905) بقيمة /2,509,000/ دولار أمريكي (فقط مليونين وخمسمائة وتسعة آلاف دولار أمريكي)
من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم
الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي ــ S2R2L RACE2--5905LB »
يحول الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض (رقم IDA -- LB5905) بقيمة /1,297,431.20/ دولار أمريكي (فقط مليون ومئتا وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون و 20/100 دولار أمريكي)
من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم
الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي ــ S2R2L RACE2--5905LB »
IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670
IBAN LB41 0999 0000 0001 0027 0036 1761
IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670
IBAN LB41 0999 0000 0001 0027 0036 1761
يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل