The whole text

مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة أحكام الـمادة 111 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024:

أولاً:

ــ يضاف اعتباراً من 1/10/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البنود 1 و2 و3 مـن الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 تعويض مؤقت شهري يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو الـمعاش التقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى الـمذكورة، على أن تعتمد الـمتممات العسكرية الـمنصوص عليها في قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 .

ــ يضاف اعتبارا من 1/10/2024 الى بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمضاعف بموجب البند 4 من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 تعويض يوازي ضعفي بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يـجـوز، فـي مـطـلـق الاحـوال، ان تـتـجـاوز قـيـمـة التـعـويـض الـمـؤقـت الـمـضـاف الـمبـيـن اعلاه /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية) شهرياً.

ثانياً:

ــ يضاف اعتبارا من 1/11/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البند أولا أعلاه تعويضا مؤقتا شهريا يوازي قيمة راتب أساسي أو تعويض أو أجر شهري أو معاش تقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 .

ــ يضاف اعتباراً من 1/11/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البند أولا أعلاه تعويضا مؤقتا يوازي قيمة بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعـة اللبنانية والـمتعاقـديـن بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعـمـول به بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز مجموع قيمة التعويض الـمؤقت موضوع هذا البند والتعويض الـمؤقت موضوع البند أولاً أعلاه /40.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليون ليرة لبنانية) شهريا.

ثالثاً:

ــ يضاف اعتباراً من 1/12/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البندين أولا وثانيا أعلاه تعويض مؤقت يوازي قيمة راتب أساسي أو تعويض أو أجر شهري أو معاش تقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 .

ــ يضاف اعتبارا من 1/12/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البندين أولا وثانيا أعلاه تعويض مؤقت يـوازي بـدل السـاعة أو البـدل الشـهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمعمـول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامـعـة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعمول بـه بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يـجـوز، فـي مـطـلـق الأحوال، أن يتجاوز مجموع قيمة التعويض الـمؤقت موضوع هذا البند والتعويض الـمؤقت مـوضـوع البندين أولاً وثانياً أعـــلاه /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 1 من مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331014/article/1/