All legislation

مرسوم Decree No. 14033 30/09/2024

إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
14033
Date
30/09/2024
Official Gazette
Issue 40, 03/10/2024, p. 2507-2509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 5/11/2022 (قانون موازنة العام 2022) لاسيما الـمادة 111 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 وتعديلاته (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة وتأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،

بناء على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 177 تاريخ 12/9/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 247/2023­2024 تاريخ 17/9/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة أحكام الـمادة 111 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024:

أولاً:

ــ يضاف اعتباراً من 1/10/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البنود 1 و2 و3 مـن الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 تعويض مؤقت شهري يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو الـمعاش التقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى الـمذكورة، على أن تعتمد الـمتممات العسكرية الـمنصوص عليها في قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 .

ــ يضاف اعتبارا من 1/10/2024 الى بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمضاعف بموجب البند 4 من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 تعويض يوازي ضعفي بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يـجـوز، فـي مـطـلـق الاحـوال، ان تـتـجـاوز قـيـمـة التـعـويـض الـمـؤقـت الـمـضـاف الـمبـيـن اعلاه /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية) شهرياً.

ثانياً:

ــ يضاف اعتبارا من 1/11/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البند أولا أعلاه تعويضا مؤقتا شهريا يوازي قيمة راتب أساسي أو تعويض أو أجر شهري أو معاش تقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 .

ــ يضاف اعتباراً من 1/11/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البند أولا أعلاه تعويضا مؤقتا يوازي قيمة بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمعمول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعـة اللبنانية والـمتعاقـديـن بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعـمـول به بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز مجموع قيمة التعويض الـمؤقت موضوع هذا البند والتعويض الـمؤقت موضوع البند أولاً أعلاه /40.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليون ليرة لبنانية) شهريا.

ثالثاً:

ــ يضاف اعتباراً من 1/12/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البندين أولا وثانيا أعلاه تعويض مؤقت يوازي قيمة راتب أساسي أو تعويض أو أجر شهري أو معاش تقاعدي، ولا تدخل هذه الإضافة في احتساب الحد الأدنى الـمحدد في متن الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 .

ــ يضاف اعتبارا من 1/12/2024 الى التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في البندين أولا وثانيا أعلاه تعويض مؤقت يـوازي بـدل السـاعة أو البـدل الشـهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية الـمعمـول به بتاريخ 1/1/2020، وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامـعـة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد العالي للـموسيقى (إلكونسرفتوار) الـمعمول بـه بتاريخ 1/1/2020 .

ــ لا يـجـوز، فـي مـطـلـق الأحوال، أن يتجاوز مجموع قيمة التعويض الـمؤقت موضوع هذا البند والتعويض الـمؤقت مـوضـوع البندين أولاً وثانياً أعـــلاه /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 2

يعطى الـمستفيدون من أحكام الـمادة الأولى أعلاه مساعدة مالية عن شهر أيلول من العام 2024 بقيمة /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية) وأخرى عن شهر كانون الاول من العام 2024 /10.000.000/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

تلغى اعتبارا من 1/10/2024 النصوص الـمتعلقة بتحديد أيام الحضور الى مركز العمل، أينما وردت، ويلتزم العاملون في القطاع العام بموجب الحضور الى العمل وفق ما توجبه القوانين والأنظمة النافذة التقيد بالدوام الرسمي.

المادة 4

ــ يعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في الـمادة الأولى وفق الآلية الـمبينة في متنها، والـمساعدة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية، على أن تطبق على العاملين الـمبينين آنفا أحكام الـمادة الثالثة.

ــ تلتزم وزارة الـمالية لهذه الغاية، بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوافر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور أعلاه، وذلك وفقا لأحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

أما في حال توافر اعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات أن تعطي هؤلاء من موازناتها التعويض الـمؤقت الـمبين أعلاه.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن وزير الـمالية عند الحاجة.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/10/2024 .

بيروت في 30/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل