المادة 4
ــ يعطى العاملون في جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة بما فيها الـمستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، على سبيل الـمثال لا الحصر، إضافة الى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة الـمرافق العامة التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في الـمادة الأولى وفق الآلية الـمبينة في متنها، والـمساعدة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية، على أن تطبق على العاملين الـمبينين آنفا أحكام الـمادة الثالثة.
ــ تلتزم وزارة الـمالية لهذه الغاية، بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق الـمؤسسات العامة والبلديات التي لا يتوافر لديها اعتمادات كافية لدفع التعويض الـمؤقت الـمذكور أعلاه، وذلك وفقا لأحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.
أما في حال توافر اعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات أن تعطي هؤلاء من موازناتها التعويض الـمؤقت الـمبين أعلاه.