المادة 5
أ. يُنتخب الـمندوبون الـمنصوص عليهم في الـمادتين الأولى والثانية من قبل الهيئات أو مجالس النقابات الـمشار إليها آنفا.
ب. يقوم مدير عام وزارة العمل، أو من ينتدبه، بدعوة الهيات الـمهنية لاجتماعات تنتخب خلالها الـمندوبين بطريقة الاقتراع السري.
وإذا لـم يحضر ممثلو الهيئات الـمدعوة كافة تجري الدعوة إلى اجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما، ويتم الانتخاب بأكثرية أصوات الحاضرين مهما كان عددهم، وإذا تعادلت الأصوات يعتمد الأكبر سنا، ويشترط بالـممثل الذي يحضر، أن يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس النقابة التي ينتمي إليها.
جـ. ينظم مدير عام وزارة العمل أو من ينتدبه، محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الأعضاء الـمشتركين في الانتخابات.