All legislation

مرسوم Decree No. 13973 13/09/2024

تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
13973
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2409-2410
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 402 تاريخ 28/05/2025 (Art. 3)
Amends
مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 10 من القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية)

بناء على الـمرسوم رقم 2390 تاريخ 25/4/1992 (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 175/2023 ــ 2024 تاريخ 27/6/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الهيئات الـمهنية الآتية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل على جميع الأراضي اللبنانية، ولها أربعة مندوبين أصيلين ومندوبا رديفا واحدا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موزعة على الشكل التالي:

1 ــ جمعية الصناعيين اللبنانيين، ولها أن تختار مندوبا أصيلا واحدا.

2 ــ اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وله أن يختار مندوبا أصيلا واحدا.

3 ــ جمعية مصارف لبنان، وجمعية شركات الضمان في لبنان، ولهما أن يختارا مندوبا أصيلا واحدا.

4 ــ نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية التالية: الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الـمهندسين، الـمحامين، الصحافة، اتحاد نقابات أصحاب الحرف، أصحاب الـمدارس الخاصة، خبراء الـمحاسبة الـمجازين، الـممرضات والـممرضين، الـمعلـمين، الطوبوغرافيين، أصحاب الـمستشفيات، الـمعالجين الفيزيائيين، الاختصاصيين في علـم التغذية وتنظيم الوجبات، أصحاب الفنادق والـمطاعم والـمقاهي والـملاهي والباتيسيري، ولها أن تختار مندوبين أصيلين يقتسمان مدة ولاية الـمجلس، ومندوبا رديفا واحدا.

المادة 2

يعتبر الاتحاد العمالي العام الأكثر تمثيلا للأجراء على جميع الأراضي اللبنانية، وله أن يختار أربعة مندوبين أصيلين ومندوبا رديفا واحدا، على أن يراعي تمثيل الـمحافظات والـمصالح الـمستقلة والـمؤسسات العامة والنقابات الزراعية، والقطاعات الأكثر إنتاجية.

المادة 3

Amended 05/06/2025

أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/06/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/06/2025 · Replaced by مرسوم رقم 402 تاريخ 28/05/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 4

أ. تلتزم النقابات والهيئات الأكثر تمثيلا من أرباب العمل والأجراء بترشيح مندوبيها الذين يمتلكون الـمؤهلات والشروط التي يحددها الـمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء.

ب. يرفض وزير العمل الـمصادقة على أي مرشح للنقابات والهيئات الأكثر تمثيلا من أرباب العمل والأجراء لا يتضمن ملفه إفادة خطية من مجلس الخدمة الـمدنية تؤكد توافق مؤهلاته مع الـمرسوم الصادر بهذا الخصوص.

المادة 5

أ. يُنتخب الـمندوبون الـمنصوص عليهم في الـمادتين الأولى والثانية من قبل الهيئات أو مجالس النقابات الـمشار إليها آنفا.

ب. يقوم مدير عام وزارة العمل، أو من ينتدبه، بدعوة الهيات الـمهنية لاجتماعات تنتخب خلالها الـمندوبين بطريقة الاقتراع السري.

وإذا لـم يحضر ممثلو الهيئات الـمدعوة كافة تجري الدعوة إلى اجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما، ويتم الانتخاب بأكثرية أصوات الحاضرين مهما كان عددهم، وإذا تعادلت الأصوات يعتمد الأكبر سنا، ويشترط بالـممثل الذي يحضر، أن يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس النقابة التي ينتمي إليها.

جـ. ينظم مدير عام وزارة العمل أو من ينتدبه، محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الأعضاء الـمشتركين في الانتخابات.

المادة 6

يُصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أرباب العمل والأجراء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

المادة 7

يلغى الـمرسوم رقم 2390 تاريخ 25 نيسان 1992 وجميع النصوص الـمخالفة لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم