المادة 1
تُعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /200.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئـتا مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: إستكمال تغطية التدابير والإجراءات الـمتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو بإعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2026 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغاية من السلفة) by مرسوم رقم 384 تاريخ 28/05/2025, article 1, 05/06/2025
عـدلـت الغايـة مـن السـلـفـة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 14056 تـاريــخ 3/10/2024 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:
ــ الغاية من السلفة: تغطية التدابير والإجراءات الـمتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية وبأمور الإغاثة والأشغال والأعمال التي تتصف بطابع العجلة وضرورة تأمين السلامة العامة.
والباقي دون تعديل.