All legislation

مرسوم Decree No. 14066 03/10/2024

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14066
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2542-2543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14066 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963( وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي الـمستقل)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 وتعديلاته، (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للإدارات والـمـجـالـس الـمـحـلـيـة ــ /1.200.000.000/ل.ل (فقط مليار ومائـتا مليون ليرة لبنانية)،

الغاية من السلفة: دفع تعويض الـمثابرة الـمنصوص عليه في الـمرسوم رقم 13020 تتاريخ 28/02/2024 وتعديلاته للعاملين على أساس الأجر بالساعة لدى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية ــ مصلحة الصندوق البلدي الـمستقل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو من اعتمادات تُلحظ في اعتمادات الصندوق البلدي الـمستقل للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستفيدة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك جهاز الـمحاسبة في الصندوق البلدي الـمستقل، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل