المادة 1
تُعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للإدارات والـمـجـالـس الـمـحـلـيـة ــ /1.200.000.000/ل.ل (فقط مليار ومائـتا مليون ليرة لبنانية)،
الغاية من السلفة: دفع تعويض الـمثابرة الـمنصوص عليه في الـمرسوم رقم 13020 تتاريخ 28/02/2024 وتعديلاته للعاملين على أساس الأجر بالساعة لدى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية ــ مصلحة الصندوق البلدي الـمستقل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو من اعتمادات تُلحظ في اعتمادات الصندوق البلدي الـمستقل للعام 2025 .