إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 8910 تاريخ 4/3/2022 (اعفاء الإرساليات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2022 ــ 2023 تاريخ 22/6/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مدّد إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح الصليب الأحمر اللبناني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، ومن الرسوم الـمرفئية والبلدية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024 قابلة للتجديد.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل