All legislation

مرسوم Decree No. 14046 03/10/2024

تمديد إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
14046
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14046 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 8910 تاريخ 4/3/2022 (اعفاء الإرساليات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2022 ــ 2023 تاريخ 22/6/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدّد إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح الصليب الأحمر اللبناني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، ومن الرسوم الـمرفئية والبلدية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024 قابلة للتجديد.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل