المادة 1
مدّد إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح الصليب الأحمر اللبناني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، ومن الرسوم الـمرفئية والبلدية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024 قابلة للتجديد.