المادة 1
يعنى هذا الـمرسوم بتحديد الشروط الإدارية والـمعايير والـمواصفات الفنية الواجب توافرها في الـمركبات الـمصنعة في لبنان عن طريق التحويل والتجميع.
مرسوم Decree No. 13907 12/09/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير) لا سيما الـمادة 128 منه ــ الفقرة 6،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد إستطلاع رأي كل من وزارة الإقتصاد والتجارة (الرأي رقم 7710/2023 تاريخ 27/12/2023) ورأي وزارة الداخلية والبلديات ــ هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات (الرأي رقم 6057/2023 تاريخ 28/2/2024)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2023224) تاريخ 13/6/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
يعنى هذا الـمرسوم بتحديد الشروط الإدارية والـمعايير والـمواصفات الفنية الواجب توافرها في الـمركبات الـمصنعة في لبنان عن طريق التحويل والتجميع.
يقصد بالـمركبات الـمصنعة عن طريق التحويل والتجميع الـمشمولة بهذا الـمرسوم، الـمركبات الـمصنّعة من قاعدة متكاملة (Rolling Chassis) تتضمن نظام نقل الحركة ونظام التعليق الخاص بها ونظام الفرامل ونظام الوقود وغيرها من العناصر والأنظمة الـمكملة لها، يتم جمعها بهيكل جديد مصنّع محليا دون الـمس بهندسة القاعدة والـمحرّك، مع إمكانية تحويل أو تطوير نظام التعليق الخاص بالقاعدة شرط التقيد بالـمواصفات الواردة في هذا الـمرسوم. وفي حال استخدام قاعدة مركبة جديدة، يجب أن تكون الـمركبة الأساسية التي يتم تحويلها مؤلفة من جزءين: القاعدة والهيكل، وألا تكون ذات هيكل أحادي (Monocoque Chassis) .
إضافة الى الشروط والـمواصفات الـمنصوص عليها في قانون السير الجديد، يجب ان تتوافر في الـمركبات الـمصنّعة في لبنان عن طريق التحويل والتجميع، الشروط والـمواصفات التالية:
ــ ألا تخضع قاعدة الـمركبة (Chassis) لأية عملية تلحيم خلال عملية التحويل.
ــ أن تكون كافة أجزاء الـمركبة متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما.
ــ أن تكون في حالة صالحة للاستعمال والسير.
ــ أن تتوافر فيها شروط السلامة والـمتانة الـمحددة في قانون السير بحيث لا تُعرّض للخطر سائقها أو ركابها أو الـمارة أو مستخدمي الطريق أو أن تتسبب بأي ضرر كان بما فيه الضرر للطرق أو للأملاك العامة أو الخاصة.
ــ أن تـكـون جـمـيـع الأجزاء والـمكونات الـمستخدمة في الـمركبة الـمستوردة من الخارج، بما فيها القاعدة والشاسي، مطابقة لـمواصفات الصانع وللـمواصفات الوطنية الـمعنية الصادرة عن مؤسسة الـمـقايـيـس والـمواصفات اللبنانية في حال وجودها، ولـ UNECE Regulations في حال عدم وجود مواصفات وطنية،.
أما في حال تصنيع هذه الأجزاء أو الـمكونات في لبنان، فيجب ان تكون حاصلة على شهادة مطابقة من معهد البحوث الصناعية للتحقق من سلامتها ومطابقتها للـمواصفات الوطنية الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في حال وجودها، أو لشروط السلامة الـمحددة في UNECE Regulations .
ــ ان تحمل السيارة الـمصنّعة لوحة تعرف بلوحة الـمصنّع تذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز الـمتسلسل فيها ويتولى الـمصنّع تثبيت هذه اللوحة على السيارة. كما يجب ان يكون رقم الطراز الـمتسلسل مضروبا من قبل الـمصنّع على هيكل السيارة.
ــ ان تلتزم الجهة الـمصنّعة تأمين كفالة على قطع الغيار الـميكانيكية والكهربائية للـمركبة.
يجب ان تلتزم الجهة الـمصنّعة للـمركبة بتطبيق نظام إدارة جودة يتوافق مع الـمواصفات الدولية الـمعنية، بالإضافة الى الإلتزام بتطبيق نظام تتبع (Traceability System) . كما يجب أن تتوافر فيها الشروط والـمواصفات التالية:
ــ أن تكون شركة لبنانية مسجلة رسميا وفقا للأصول يدخل ضمن موضوعها تصنيع وتصميم سيارات.
ــ أن تكون حاصلة على ترخيص وفقا للأصول من وزارة الصناعة، بعد ابراز تعهد بالالتزام بمضمون هذا الـمرسوم، وعلى براءة اختراع بتصميم الهيكل الجديد.
ــ أن تثبت انها توظف مهندس متخصص في هذا الـمجال يعمل لديها يتولى الاشراف على عملية التصنيع.
ــ أن يكون الفنيون لديها الـمعنيون باجراء عمليات التلحيم حاصلين على شهادات كفاءة التلحيم من قبل معهد البحوث الصناعية.
يجب ان تخضع الـمركبة للكشف النهائي من قبل معهد البحوث الصناعية للتحقق مما يلي:
ــ سلامة هيكلها وعدم خضوعها لأية عملية تلحيم في قاعدتها (Chassis) ومن سلامة عمليات التلحيم التي أجريت عليها،
ــ التحقق من توفر شهادات الـمطابقة والـملفات الفنية الخاصة بكافة العناصر والأجزاء والقطع الـمستخدمة في عملية تصنيع الـمركبة.
على الـمصنع الـمنتج للـمركبة في لبنان ان يخضعها للـمعاينة الـميكانيكية العادية والخاصة قبل وضعها في السير على الأراضي اللبنانية من أجل إثبات صلاحيتها للسير وفقا للفقرة 6 من الـمادة 128 من قانون السير الجديد.
يتم تسجيل الـمركبة لدى الادارة الـمختصة وفقا للأصول بعد إبراز الـمستندات التالية:
ــ شهادة الكشف النهائي من قبل معهد البحوث الصناعية.
ــ تقرير الـمعاينة الـميكانيكية الذي يثبت صلاحية الـمركبة للسير.
ــ دراسة القيمة الـمضافة من معهد البحوث الصناعية التي تثبت ان الـمركبة صناعة لبنانية.
ــ كاتالوج الصانع الذي يبين الـمواصفات الفنية للـمركبة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان