All legislation

قرار Decision No. 959 05/09/2024

تحديد آلية احتساب وتأدية ضريبة الرواتب والأجور بما فيها الـمبالغ الـمسددة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية وكيفية احتساب معدلات الضريبة التصاعدية

Type
قرار · Decision
Number
959
Date
05/09/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2331-2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 959 تاريخ 05/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 (تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى)،

بناء على القرار رقم 302/1 تاريخ 3/4/2024 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 63 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية احتساب وتأدية ضريبة الرواتب والأجور بما فيها الـمبالغ الـمسددة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية وكيفية احتساب معدلات الضريبة التصاعدية.

المادة 2

في حال كانت الرواتب والأجور مسددة بغير العملة الوطنية، ومن أجل تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه الـمبالغ سواء كانت مسددة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية، يتم التقيد بما يلي:

1 ـ في حال كانت الرواتب والاجور مسددة كليا بالدولار الأميركي:

يتم تحويل هذه الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لـما يلي:

أ ـ عن الفترة الـممتدة من 1/1/2024 ولغاية 31/3/2024:

* في حال كانت الرواتب والاجور مسددة نقدا بالدولار الأميركي:

على أساس سعر صرف 15.000 ل.ل للدولار الأميركي.

* في حال كانت الرواتب والأجور مسددة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان:

على أساس سعر صرف 8.000 ل.ل. عن الثلاثة آلاف الاولى و1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد عن باقي الـمبلغ.

ب ـ عن الفترة التي تبدأ اعتبارا من 1/4/2024:

تحتسب الرواتب والأجور الخاضعة للضريبة الـمسددة بالدولار الأميركي على أساس سعر الصرف الـمحدد في القرار رقم 302/1 تاريخ 3/4/2024 (وتعديلاته) والبالغ حاليا قيمة 89.500 ل.ل للدولار الأميركي الواحد أيا كانت طريقة التسديد.

2 ـ في حال كانت الرواتب والأجور مسددة جزئيا بالدولار الأميركي والجزء الآخر بالليرة اللبنانية:

يتم تحويل الجزء الـمسدد بالدولار الأميركي وفقا لـما ورد أعلاه تبعا للفترة الـمعنية وتضاف قيمته الى قيمة الجزء الـمسدد بالليرة اللبنانية.

3 ـ في حال كانت الرواتب والأجور مسددة جزئيا أو كليا بعملة أجنبية من غير بالدولار الأميركي:

يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الاميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الاميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا للأحكام الواردة أعلاه.

المادة 3

في الـمعدلات والشطور الواجب تطبيقها على الرواتب والأجور:

أ ـ تطبق معدلات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور كالتالي:

ــ 2% (اثنان بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.

ــ 4% (أربعة بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبـنـانـيـة ولا يـتـجـاوز /900.000.000/ ل.ل تسعماية مليون ليرة لبنانية.

ــ 7% (سبعة بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تـسـعـمـايـة مـلـيـون ليـرة لبـنـانـيـة ولا يـتـجــاوز /1.800.000.000/ ل.ل مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

ــ 11% (أحد عشر بالـمئة) عن قسم الواردات الصـافـيــة الخـاضـعــة لـلـضـريـبـة الـذي يـزيــد عـــن /1.800.000.000/ ل.ل مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

ــ 15% (خمسة عشر بالـمئة) عن قسم الواردات الـصـافـيــة الـخـاضـعــة لـلـضـريـبـة الـذي يـزيـد عــن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ل.ل سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.

ــ 20% (عشرون بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ل.ل سـبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ــ 25% (عشـرون بالـمئة) عن قسم الواردات الصـافـيـة الخـاضـعـة لـلـضـريـبـة الـذي يـزيــد عـــن /13.500.000.000/ ل.ل ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ب ـ ينزل من الواردات الصافية الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور،

التنزيل العائلي كالتالي:

لكل شخص طبيعي 450.000.000 ل.ل.، ويضاف:

ــ للـمكلف الـمتزوج وزوجته لا تعمل 225.000.000 ل.ل.،

ــ لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن نفس الشروط الـمذكورة في الـمادة 31 من قانون ضريبة الدخل 45.000.000 ل.ل.،

يحتسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل. عن كل يوم للأجراء العاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.

تطبق هذه الشطور والتـنـزيـلات اعـتبارا من 1/1/2025 .

أما بما خص العام 2024، ولغايات احتساب الضريبة يتم الاستناد الى التالي:

ــ بالنسبة للشطر الأول من الرواتب والأجور السنوية الخاضعة للضريبة لـمعدل 2% يتم الاحتساب وفق التالي:

18.000.000 سنويا عن مدة شهر ونصف (أول كانون الثاني لغاية 15 شباط 2024)

و360.000.000 عن عشرة أشهر ونصف (من 16/2/2024 لغاية 31/12/2024) أي:

18.000.000*1.5/ 12 + 360.000.000*10.5/ 12 = 317.250.000 ل،ل

ــ بالنسبة لباقي الشطور يطبق الجدول الـمبين أدناه:

معدل الضريبة

من

الى

2%

1

317,250,000

4%

317,250,001

793,125,000

7%

793,125,001

1,586,250,000

11%

1,586,250,001

3,172,500,000

15%

3,172,500,001

6,345,000,000

20%

6,345,000,001

11,896,875,000

25%

11,896,875,001

تطبق هذه الشطور بصورة استثنائية للعام 2024 ولجميع الـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني بمن فيهم الأفراد الخاضعين لـموجب تقديم التصريح الشخصي ر8 .

أما بما خص التنزيل العائلي عن العام 2024 فيحتسب من 1­1­2024 ولغاية 15­2­2024 ضمنا على أساس القيم الـمنصوص عليها بموجب قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ومن 16­2­2024 ولغاية نهاية العام أو لغاية انقطاع الأجير عن العمل، في حال تم الانقطاع قبل نهاية العام، على أساس القيم الـمنصوص عليها بموجب قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .

وإفساحا للـمجال أمام الـمكلفين لتقديم بياناتهم الدورية اللازمة وتأدية الضريبة الـمحتسبة عن العام 2024 وفق ما هو مذكور أعلاه، تمدد مهلة تقديم البيانات الدورية وتأدية ضريبة الرواتب والأجور عن:

ــ الفصلين الأول والثاني مـن العام 2024 لغـايـة 31/10/2024 ضمنا،

ــ الفصل الثالث 2024 لغاية 29/11/2024 ضمنا.

مرفق ربطا ثلاثة أمثلة:

ــ الأول يتعلق باحتساب الضريبة على راتب قيمته 1000$ مسدد بالكامل بالدولار الأميركي.

ــ الثاني يتعلق باحتساب الضريبة على راتب قيمته 400$ مسدد أيضا بالكامل بالدولار الأميركي.

ــ الثالث يتعلق باحتساب الضريبة على راتب مسدد جزئيا بالدولار الأميركي والجزء الآخر بالليرة اللبنانية.

المادة 4

تتم تأدية الضريبة بالليرة اللبنانية على أن يتم تدوير كسر العشرة آلاف الى عشرة آلاف ليرة لبنانية من الـمبلغ الإجمالي الواجب دفعه في البيان الدوري.

ويتوجب تدوير كسر العشرة آلاف ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية عن الضريبة الـمتوجبة عن كل مستخدم وذلك قبل تقديم التصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور.

المادة 5

تتولى مديرية الصرفيات في وزارة الـمالية إجراء اللازم في ما خص الرواتب والأجور التي تتولى احتسابها وذلك وفقا لـما ورد أعلاه.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشر.

5 أيلول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل