The whole text

قرار رقم 959 تاريخ 05/09/2024 In force

المادة 2

المادة 2

في حال كانت الرواتب والأجور مسددة بغير العملة الوطنية، ومن أجل تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه الـمبالغ سواء كانت مسددة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية، يتم التقيد بما يلي:

1 ـ في حال كانت الرواتب والاجور مسددة كليا بالدولار الأميركي:

يتم تحويل هذه الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لـما يلي:

أ ـ عن الفترة الـممتدة من 1/1/2024 ولغاية 31/3/2024:

* في حال كانت الرواتب والاجور مسددة نقدا بالدولار الأميركي:

على أساس سعر صرف 15.000 ل.ل للدولار الأميركي.

* في حال كانت الرواتب والأجور مسددة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان:

على أساس سعر صرف 8.000 ل.ل. عن الثلاثة آلاف الاولى و1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد عن باقي الـمبلغ.

ب ـ عن الفترة التي تبدأ اعتبارا من 1/4/2024:

تحتسب الرواتب والأجور الخاضعة للضريبة الـمسددة بالدولار الأميركي على أساس سعر الصرف الـمحدد في القرار رقم 302/1 تاريخ 3/4/2024 (وتعديلاته) والبالغ حاليا قيمة 89.500 ل.ل للدولار الأميركي الواحد أيا كانت طريقة التسديد.

2 ـ في حال كانت الرواتب والأجور مسددة جزئيا بالدولار الأميركي والجزء الآخر بالليرة اللبنانية:

يتم تحويل الجزء الـمسدد بالدولار الأميركي وفقا لـما ورد أعلاه تبعا للفترة الـمعنية وتضاف قيمته الى قيمة الجزء الـمسدد بالليرة اللبنانية.

3 ـ في حال كانت الرواتب والأجور مسددة جزئيا أو كليا بعملة أجنبية من غير بالدولار الأميركي:

يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الاميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الاميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا للأحكام الواردة أعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 959 تاريخ 05/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331110/article/2/