All legislation

مرسوم Decree No. 13790 16/08/2024

اعادة نشر مَرسُوم إلغاء الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق باستحداث فرع جغرافي بسبب ورود خطأ مادي

Type
مرسوم · Decree
Number
13790
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2271
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1118 تاريخ 21/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (إلأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (إلنظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (إلآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقم 851 تـاريــخ 31/10/2007 (تحويل الـمركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 (إلترحيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك الـمحدي ــ قضاء الـمتن ــ جبل لبنان)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/08/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـلغى الـمرسوم رقم 1118 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك الـمحدي ــ قضاء الـمتن ــ جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُـبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي