All legislation

قرار Decision No. 171 12/08/2024

تغيير إسم جمعية «نادي النجوم الرياضي» لتصبح جمعية «لافل أب جيم Level Up Gym»

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
12/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2343
Status
In force
Amended by
قرار رقم 226 تاريخ 22/10/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 12/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2048/د تاريخ 9/8/2024,

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 6/8/2024,

وبعد إقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «نادي النجوم الرياضي» مركزها الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «لافل أب جيم Level Up Gym»

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة راجع القرار226 /2024 بالنبة للالعاب الجديدة التي اضيفت الى التخيص للجمعية

بيروت في 12 آب 2024 وزير الشباب والياضة د. جورج كلاس