إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2048/د تاريخ 9/8/2024,
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 6/8/2024,
وبعد إقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
يُعدل إسم جمعية «نادي النجوم الرياضي» مركزها الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «لافل أب جيم Level Up Gym»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 226 تاريخ 22/10/2024, article 1, 31/10/2024
يصحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من القرار رقم 171/1/2024 تاريخ 12 آب 2024 ليصبح مركز الجمعية:
الشويفات قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بدلا من الشويفات قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة راجع القرار226 /2024 بالنبة للالعاب الجديدة التي اضيفت الى التخيص للجمعية
بيروت في 12 آب 2024
وزير الشباب والياضة
د. جورج كلاس