إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الكتب الواردة من كل من رابطة جامعات لبنان، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الجنان والجامعة الإسلامية في لبنان والجامعة اللبنانية الدولية الـمتضمنة تقديم هبة لتغطية نفقات امتحانات الكولوكيوم التي يتضمن الـمرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 نظامها،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته (إلقانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14969 بتاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/8/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر هبة نقدية مقبولة، مع التقيد بإرادة الواهب، الـمبالغ الـمالية بالدولار الأميركي، الـمسلـمة إلى مؤسسات التعليم العالي اللبنانية الخاصة من الطلاب الذين تابعوا الدراسة لديها وتخرجوا منها حاملين شهادة في اختصاص تؤهلهم لـمزاولة مهنة منظمة بقانون يشترط لـممارستها أن يجتاز بنجاح امتحان كولوكيوم تجريه له وزارة التربية والتعليم العالي، والتي تبلغ 20 دولارا أميركيا من كل منهم.
تعد كل مؤسسة تعليم عال لبنانية معنية بالـمادة الأولى أعلاه لائحة بصورة دورية، قبل أو بعد كل دورة امتحان، تدرج فيها أسماء الطلاب الـمتخرجين منها الذين استلـمت من كل منهم الـمبلغ الـمبين آنفا، وتاريخ استلامها له، وتودع مجموع الـمبالغ التي استلـمتها وفقا لهذه اللائحة لدى شركة تحويل الأموال العاملة بصورة قانونية التي تحددها لها الـمديرية العامة للتعليم العالي، وذلك كهبة نقدية مخصصة لدعم سير العمل في هذه الـمديرية العامة الـمتعلق بإجراء امتحانات الكولوكيوم في مختلف الاختصاصات.
يُـحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار يتخذه، بناء على اقتراح الـمدير العام للـمديرية العامة للتعليم العالي، مقدار التعويض الـمالي لكل من رؤساء وأعضاء اللجان الفاحصة لامتحانات الكولوكيوم، وكذلك مقداره لكل من العاملين في الجامعة اللبنانية وفي هذه الـمديرية العامة الذين تسند إليهم الـمهام التي يتطلبها إنجاز هذه الامتحانات.
يعتمد في تحديد التعويض للجان الفاحصة الـمشار إليها في الـمادة السابقة التناسب بين الجهود والأعباء التي تترتب على أعضائها بمناسبة قيامهم بالـمهام الـموكلة إليهم. كذلك يعتمد في تحديد التعويض للـموظفين أن يكون مقابل قيامهم الفعلي وخارج أوقات دوام عملهم الرسمي بالـمهام والأعمال الـمختلفة الـمتعلقة بالامتحانات آنفة الذكر، وذلك على نحو تعتمد معه ساعة العمل الفعلي خارج الدوام الرسمي لكل منهم لاحتساب التعويض الـمتوجب له على قاعدة كونه حاصل عملية ضرب العدد الفعلي لهذه الساعات بالتعويض عن كل منها تعويضا مرتكزا على قاعدة التناسب بين الجهد والـمسؤولية والـمبلغ الـمستحق، فضلا عن التناسب بين حجم الأعمال الـمنجزة من قبل هؤلاء الـموظفين والتعويض الذي سيستحق لكل منهم.
تخصص 40% على الأكثر، ووفقا للحاجة، من إجمالية الـمبالغ الـمودعة لدى شركة تحويل الأموال لصالح الـمديرية العامة للتعليم العالي لتغطية نفقات ما تحتاجه الامتحانات من مواد وأدوات ولوازم وتجهيزات مختلفة، وعلى سبيل الـمثال آلات الطباعة والتصوير والاستنساخ والقرطاسية الـمختلفة والـمحابر ومواد وأدوات مختبرات طب الأسنان، وتعتمد في تحقيق هذه الاحتياجات القواعد والأصول الـمطبقة وفقا لأحكام قانون الشراء العام.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل