المادة 2
تخضع لرسم الطابع الـمالي الصكوك والكتابات \ الـمنشأة خارج الأراضي اللبنانية في حال استعمالها في لبنان وفقا للحالات الواردة في الـمادة 4 من قانون رسم الطابع الـمالي عندما:
ــ تبرز لسبب من الأسباب أمام سلطة إدارية أو قضائية، أو تجري بشأنها أية معاملة رسمية لإعطائها الصيغة التنفذية.
ــ يجري التعامل بها عن طريق البيع والشراء، أو الـمبادلة، أو القبول، أو التكفل، أو الضمان، أو التحويل، أو أية معاملة أخرى مدنية أو مصرفية.
ــ يباشر بتفيذها، أو تحصيلها، أو وضعها قيد التنفيذ أو التحصيل، أيا كان الشكل والوسيلة.
ــ ترد نصوصها أو خلاصتها أو مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي، أو تلحق بسند رسمي لغايات الإثبات.