إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي) لا سيما الـمواد 1 و4 و10 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 185/2023-2024 تاريخ 25/6/2024)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر الصكوك والكتابات منشأة خارج الأراضي اللبنانية وبالتالي غير خاضعة لرسم الطابع الـمالي إذا تم توقيع هذه الصكوك والكتابات خارج الأراضي اللبنانية أو في دور السفارات أو القنصليات من جانب كافة الأفرقاء الـمعنيين، على أن يتم ذكر مكان وتاريخ التوقيع على الصك أو الكتابة، وذلك أيا كانت جنسية الـموقعين عليها، وأيا كان محل إقامتهم.
تخضع لرسم الطابع الـمالي الصكوك والكتابات \ الـمنشأة خارج الأراضي اللبنانية في حال استعمالها في لبنان وفقا للحالات الواردة في الـمادة 4 من قانون رسم الطابع الـمالي عندما:
ــ تبرز لسبب من الأسباب أمام سلطة إدارية أو قضائية، أو تجري بشأنها أية معاملة رسمية لإعطائها الصيغة التنفذية.
ــ يجري التعامل بها عن طريق البيع والشراء، أو الـمبادلة، أو القبول، أو التكفل، أو الضمان، أو التحويل، أو أية معاملة أخرى مدنية أو مصرفية.
ــ يباشر بتفيذها، أو تحصيلها، أو وضعها قيد التنفيذ أو التحصيل، أيا كان الشكل والوسيلة.
ــ ترد نصوصها أو خلاصتها أو مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي، أو تلحق بسند رسمي لغايات الإثبات.
تعفى من رسم الطابع الـمالي العقود الـمتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع أشكالها، إن كانت منشأة في لبنان أو خارجه.
لا يتوجب رسم الطابع الـمالي على العقود الـمنشأة خارج الأراضي اللبنانية حتى ولو وردت الإيرادات أو الأعباء الناتجة عن هذه العقود في القيود الـمحاسبية للـمكلفين، أو تم تقديم هذه العقود للإدارة الضريبية لإثبات قيود محاسبية، إلا في حال توافر أي من الحالات الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا القرار.
إذا تعددت نسخ الصكوك ولكتابات الـمنشأة خارج الأراضي اللبنانية، يتوجب رسم الطابع الـمالي على عدد النسخ الذي يتوافر فيها أي من الحالات الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا القرار.
تلغى النصوص السابقة الصادرة عن وزير الـمالية والتى تتعارض مع أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزاة الـمالية.
21 آب 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل